قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق
7 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2021
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 98 لسنة 2021 م بإعتماد وثائق
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مكاتبات السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم بلا المؤرخة في 2021/04/27 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3540 المؤرخ في 2021/05/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعتمد الوثائق المبرمة مع الجانب التركي، الموقعة بتاريخ 12 أبريل/2021م في مدينة أنقرة، المرفق نصوصها بهذا القرار، الآتي ذكرها: –
- إعلان مشترك لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الأول رفيع المستوى بين جمهورية تركيا ودولة ليبيا.
- مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام.
- مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والنقل الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء مبنى جديد لمطار طرابلس الدولي.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع باب طرابلس.
- مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وشركة REC الدولية للاستثمار الصناعي ومواد البناء والتجارة، لإنشاء عدد ثلاث محطات كهرباء بسعة 258 ميجاوات.
- مستند شروط اتفاق بين الشركة العامة للكهرباء وشركة الأقصى التركية، للتعاون في مجال الطاقة وتقديم الدعم اللوجستي لتوريد وتركيب 1320 ميجاوات بموقع جنوب طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء