قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.