قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الش ؤ ون الاجتماعية رقم 136 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:۔
- السيد، مصطفى فتحي الجعيبي – رئيسا للجنة الإدارة
- السيد، محمد منصور الصالحين – نائبا لرئيس لجنة الإدارة
- السيدة، مريم فضيل البرغثي – عضوا
- السيد، محمد عمران جلودي – عضوا
- السيد، رمضان أمود مختار – عضوا
- السيد، حسن علي میلاد – عضوا
- السيدة، سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء