قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة  الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة  الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:۔

  1. السيد، مصطفى فتحي الجعيبي – رئيسا للجنة الإدارة 
  2. السيد، محمد منصور الصالحين – نائبا لرئيس لجنة الإدارة 
  3. السيدة، مريم فضيل البرغثي – عضوا 
  4. السيد، محمد عمران جلودي – عضوا 
  5. السيد، رمضان أمود مختار – عضوا 
  6. السيد،  حسن علي میلاد – عضوا 
  7. السيدة، سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly