قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، أحمد أبوبكر میلاد، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.