قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، أحمد أبوبكر میلاد، وكيلا لوزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly