Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

16 يونيو 2021

قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ك ت اب وزير المواصلات رقم 1560 المؤرخ في 2021/5/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة الحقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيموبارتترز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي، بنسبة 25.83 % من قيمة العقد وذلك على النحو التالي:۔

  1. قيمة العقد الأصلية 36,000,000  ستة وثلاثون مليون دينار ليبي.
  2. القيمة بعد الزيادة 45,300,000  خمسة وأربعون مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي.
  3. قيمة الزيادة  9,300,000 تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء