قرار رقم 37 لسنة 2012 م بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل للجهاز الإداري وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2012
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 37 لسنة 2012 م بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل للجهاز الإداري وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
- على الإعـلان الدستـوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانـون رقـم 81 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الموانئ البحرية.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطـرق العامـة وتعديلاته.
- وعلى القانـون رقـم 13 لسنة 1991 ميـلادي، بشــأن الأرصاد الجوية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م ميلادي، بشأن النظـام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 ميلادي، بإنشاء غرفـة الملاحـة البحريـة.
- وعلى قانون النقل البري رقـم 18 لسنة 1999 ميلادي،ولائحتـه التنفيذيـة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998م بلادي، تنظـيم تقـديم خـدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانـون رقـم 14 لسنة 2003 ميلادي، بإنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية.
- وعلى القانـون رقـم 6 لسنة 2005 ميلادي، بشأن الطيران المدني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانـون رقـم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 242 لسنة 2010 ميلادي، باعتماد قرارها رقم 199 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
- وعلــى كتـــاب وزير المواصلات والنقل رقــم 723 بتــاريخ.ميلادي 2011/12/1.
- وعلى ما قرره مجلـس الـوزراء في اجتماعـة العـادي الرابـع لـسنة 2012 ميلادي.
مادة 1
يتم تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات والنقل علـى النحو المرفق ذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة المواصلات والنقل شؤون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف على كل ما يتعلق بنشاط المواصلات والنقل في ليبيا ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لذلك وتنفيذها وبما يتفق والأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة،
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال والمهام اللازمة لذلك وعلـى
الأخص ما يلي:
- دراسة السياسة العامة للمواصلات والنقل وإجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتشريعية والفنية اللازمة لمشروعات الوزارة واقتراح الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
- اقتراح وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لكل ما يتعلق بالنقل والمواصلات المختلفة والإشراف على تنفيذها.
- تخطيط وتصميم وإنشاء وإعداد وتجهيز المطارات والموانئ البحرية والجوية المدنية من خلال أدوات التنفيذ المختصة، ووضع المشروعات والبرامج التي تكفل تشغيلها بكفاءة.
- إجراء القياسات الخاصة بالأرصاد والتنبؤات الجوية.
- إجـراء الدراسـات اللازمة لمشروعات الطرق الحديدية واقتراح إنشائها، وإعداد التصميمات والتجهيزات الخاصة ا والإشراف على تنفيذها وصيانتها بمراعاة الاختصاصات المقررة للجهات المختصة داخل مخططات المدن والقرى.
- إجراء الدراسات اللازمة لمشروعات الطـرق واقتراح إنشائها وإعـداد التصميمات والتجهيزات الخاصة ا، والإشراف على تنفيذها وصيانتها ووضع الضوابط اللازمة لاستثمارها.
- دراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل داخل ليبيا واقتراح الخطط والمشروعات المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها.
- الاشتراك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمواصلات والنقل، وعـرض قرارات وتوصيات للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة.
- اقتراح التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الوزارة والاشتراك في إعدادها.
- العمل على توفير الخبرات والعناصر البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية.
- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة في ما يتعلق بنشاط الوزارة وإبلاغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات إلى الجهات التابعة، وضمان حسن قيامها بالأعمال المنوطة ا ومتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتفتيش عليها،ووضع تقارير بالنتائج الخاصة بها.
- وضع الضوابط الخاصة بإجراءات منح الأذونات الخاصة بمزاولة الأنشطة الجوية والبرية والبحرية.
- اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المركبات والآليات المملوكة للدولة.
مادة 3
وزيـر المواص ـلات والنقـل هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذه ـا، وله سلطات الإشـراف العـام على شـؤون الـوزارة والمصالح والأجهزة والمراكز والمكونات التابعة للوزارة بالمناطق وفقاً للهيكلة الإدارية للدولـة
والشركات التابعة لها.
مادة 4
يكون للوزارة عدد أربعة وكلاء يختص ك لٌّ منه م بمساعدة الـوزير في دراسـة سياسة الوزارة وإدارة شؤونها وأعمالها على النحو التالي:
- وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي.
- وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري.
- وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري.
- وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية.
مادة 5
مراعاة الاختصاصات المقررة للوكلاء ومساعديهم ووكلاء الشؤون والمحددة بالتشريعات النافذة، يتولى كل من وكلاء الشؤون بالوزارة ممارسة الاختصاصات المبينة فيما يلي:
- يختص وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي:
بمعاونة الوزير في دراسـة السياسة العامة للوزارة المتعلقة بهذا المجال، ويقوم بالإشراف على المواضيع المتعلقة بنشاط الطيران المدني والنقل الجوي والمطارات والأرصاد الجوية، كما يتولى تنسيق العمل بينها وبين الجهات الأخرى ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن ذلك.
يختص وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري بمعاونة الوزير في دراسـة السياسة العامة للوزارة المتعلقة بهذا المجال ويقوم بالإشراف على المواضيع المتعلقة بنشاط الموانئ والنقل البحري، كما يتولى تنسيق العمل بينها وبين الجهات الأخرى
ويكون مسؤولا أمام الوزير عن ذلك.
- يختص وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري:
بمعاونة الوزير في دراسـة السياسة العامة للوزارة المتعلقة ذا اال، ويقوم بالإشراف على المواضيع المتعلقـة
بنشاط الطرق والنقل البري، كما يتولى تنسيق العمل بينها وبين الجهات الأخرى ويكون مسؤولا أمام الوزير عن ذلك.
- يختص وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية:
بمعاونة الوزير في دراسة السياسة العامة للوزارة، ويقوم بالإشراف على إدارة شؤون الوزارة والخدمات وكل ما لـه
علاقة بالموارد البشرية والتنمية، كما يتولى تنسيق العمل بينها وبين الجهات الأخرى ويكون مسؤولا أمام الوزير عن ذلك.
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والنقل من التقسيمات التنظيمية الآتية:
- إدارة التخطيط والمتابعة.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- مكتب الوزير.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التعاون الفني.
- مكتب التدريب.
- مكتب شؤون الإعلام.
مادة 7
تختص ادارة التخطيط والمتابعة بما يلي:
- التعاون مع الجهات التابعة للوزارة لاقتراح الخطة التنموية لوزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها.
- وضع واقتراح خطط التحول في ضوء احتياجات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
- المشاركة في إعداد مشروعات ميزانيات التحول المتعلقة باحتياجات الوزارة والجهات التابعة لها وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
- القيام ببحوث ودراسات النقل التي دف إلى معاينة وترتيب البيانات المتوفرة،وجمع البيانات الجديدة وإيجاد قاعدة للتنبؤ بأوضاع النقل في المستقبل، وتحليل خصائص وأنظمة النقل لتحديد المشاكل التي تواجهها، واختبار ومعايرة النماذج الرياضية التي تربط بين حركة الركاب والبضائع مـن خـلال المؤشرات العامة وعكس نتائج ذلك على دراسات التخطيط الشامل للنقـل التي تهدف لإيجاد نظام أفضل للنقل.
- جمع وتوفير البيانات الإحصائية التي تتطلبها أغراض التخطيط والدراسات والبحوث.
- التحضير لأعمال اللجان المختصة بالتخطيط وتمثيل ـ ـل الـوزارة في هـذه اللجـان بمفرده ـا أو بالاشت ـراك مـع الإدارات والمكاتب الأخـرى، ومتابعة كل ما يخص الوزارة من قرارات وتوصي ـات صادرة من الجهات المختصة بالتخطيط في الدولة.
- متابعة التقارير الدورية لمشاريع الوزارة من مختلف الجهات التابعة للوزارة.
- اقتراح السياسة العامة للوزارة ووضع الخطط المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها.
- متابعة أداء الجهات التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها في مجال عمل الإدارة، وإعداد تقارير بالخصوص.
- أية مهام أخرى تكلف ا الإدارة وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة 8
تختص إدارة الشؤون الإدارية بما يلي:
- تنفيذ سياسة الوزارة في الشؤون الإدارية والمالية.
- تنفيـذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين مباشـرة كافـة شـؤون
الوظيفية وفقـاً للقوانين واللوائح المعمول ا في الخصوص، وإدخال الميكنة في أعمالها.
- تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بديوان الوزارة.
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي التقسيمات الوظي فيـه بديوان الوزارة أو الخاضعة لإشرافه، وتعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بديوان الوزارة وغيرهـا مـن الجهات التابعة للوزارة، والقيام بأعمال الترجمة، وأعمال العلاقـات العامـة الخاصة بالديوان بما يساعده على تنفيذ مهامه.
- إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية وأدلة العمل وأنظمتها واقتراح التعديلات
اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالوزارة.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للديوان، وضبط الرقابة على أوجه صرفها، و مباشـرة كافـة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تحصيل إيرادات الديوان وديونه لدى الغير.
- إعداد مرتبات واستحقاقات الموظفين به.
- إجراء الجرد السنوي.
- أية مهام أخرى تكلف ا الإدارة وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة 9
يختص مكتب الوزير بما يلي:
- الإعداد للاجتماعات التي تعقدها وزارة المواصلات والنقل.
- تنظيم مقابلات الوزير واتصالاته.
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها عليه.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات، وإعداد الرسائل والمذكرات وكافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير عن مختلف أجهزة الوزارة.
- إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات الوزارة وتحرير محاضرها وإعـداد الإجراءات التنفيذية الخاصة ا وتبليغ قراراا.
- حفظ محاضر الاجتماعات والإجراءات التنفيذية الخاصة ا.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 10
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة.
- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تختص الوزارة بإبرامها والاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها بالتعاون مع مكتب التعاون الفني.
- متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
- إعداد وصياغة القرارات، وتسجيلها وترقيمها وختمها.
- المشاركة في إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة.
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
- تنظيم المكتبة القانونية والإشراف عليها، واقتراح مقتنياتها.
- المشاركة في عضوية اللجان الفنية والقانونية وغيرها ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
- التنسيق مع المكاتب القانونية بالوحدات الإدارية في المواضيع التي تتطلبها طبيعة عمل الوزارة.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 11
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
- فحص استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والتأكد مـن مطابقتها للقوانين واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
- فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات من ناحية توفر الشروط والضوابط القانونية والمالية في حدود اختصاصات الوزارة مـن عقـود وغيرهـا مـن المصروفات المخصصة بالميزانية.
- إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الخزينة والمخازن.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 12
يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:
- متابعة اتفاقيات التعاون في مجال المواصلات والنقل مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتجميع نسخ من تلك الاتفاقيات وحفظها.
- الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة، ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها، وتنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة إنجاز التقارير التي يعدها المختصون بعد عودتهم من المهمات الرسمية التي يكلفون بها.
- تنظيم المساهمة والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
- إعداد التقارير عن اللجان العليا وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
- حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تشارك فيها الوزارة.
- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال وتنظيم حركة الوفود الرسمية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 13
يختص التدريب بما يلي:
- المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاية العاملين بالقطاع والجهات الخاضعة لإشرافه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تولي إجراءات المتدربين بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة إجراءات المتدربين بالجهات التابعة للوزارة بالداخل والخارج وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
- المشاركة في تصميم وإعداد البرامج التدريبية والتعليمية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ذا الشأن.
- اقتراح الميزانية اللازمة للخطة التدريبية المعتمدة، وإعداد البرامج التعليمية والثقافية لرفع مستوى أداء العاملين والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية والدولية والتنسيق في تحديد احتياجات الوزارة من الخريجين.
- التنسيق مع الجهات التدريبية بالداخل والخارج وتحديد أفضلها والتعاون معهـا في سبيل تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية الموضوعة.
- الاشتراك في حضور الندوات واللجان والمؤتمرات في مجال التخصص التي تعقد بالداخل والخارج.
- متابعة البرامج التدريبية بالجهات التابعة للوزارة، وعرضها للاعتماد.
- متابعة الامتحانات السنوية للبرامج التدريبية، والتأكد من سلامتها.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 14
يختص مكتب شؤون الإعلام بما يلي:
- تغطية مناشط الوزارة إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها، والتنسيق في ذلك مع الجهات التابعة للوزارة وكذلك التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن تغطيـة مناشط الوزارة عن طريقها.
- الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالوزارة.
- الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالوزارة، وتحديد أسـاليب نشرها ووسائله.
- الإشراف على مواقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية، والعمـل علـى تطويرها.
- تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة.
- أية مهام أخرى يكلف ا المكتب وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة 15
تتبع وزارة المواصلات والنقل الجهات التالية:
- مصلحة الطيران المدني.
- مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- مصلحة الطرق والنقل البري.
- مصلحة المطارات.
- جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
- جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق الحديدية.
- المركز الوطني للأرصاد الجوية.
- مركز المعلومات والتوثيق.
- أكاديمية الدراسات البحرية.
- الجهاز الوطني للأشغال العامة.
- المكونات الإدارية للمواصلات والنقل بالمناطق.
مادة 16
تخضع لإشراف وزارة المواصلات والنقل الجهات التالية:
- الشركة الاشتراكية للموانئ.
- الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- شركة الإنشاءات البحرية.
- شركة دار الصناعة والصيانة البحرية.
- الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
- الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة والشركات التابعة لها.
- الشركة العامة للطرق والجسور.
- شركة افريقيا للهندسة والمشروعات.
- الشركة الوطنية للطرق.
- الشركة العامة للنقل السريع.
- شركة شحات للتوكيلات الملاحية.
- الشركة العالمية للملاحة.
- شركة جرمة للتوكيلات الملاحية.
- غرفة الملاحة البحرية.
- مكتب الجزيرة للتخليص الجمركي.
مادة 17
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة، وكذلك تنظيم المصالح والأجهزة والمراكز والمكونات الإدارية التابعة للوزارة بالمناطق قرار من وزير المواصلات والنقل بما لا يخالف أحكام هذا القـرار والتشريعات النافذة، بالتنسيق مـع وزارة العمل والتأهيل.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 14/ربيع الأول/1433 هجري
- الموافق ميلادي 2012/2/6