قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المحكمة العليا، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.