قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد رئيس المحكمة العليا رقم 195 المؤرخ 24/ 2021/6 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6167 المؤرخ 2021/7/1 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المحكمة العليا، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء