قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.