Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

1 يوليو 2021

قرار رقم 139 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن شركات الأشغال العامة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 263 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية الشركات الأشغال العامة.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 202 المؤرخ 2021/5/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة على النحو الآتي:

  1. وزير الإسكان والتعمير – رئيسا. 
  2. وزير المالية  – عضوا. 
  3. وزير الحكم المحلي – عضوا. 
  4. وكيل وزارة المواصلات والنقل لشؤون الديوان والنقل البحري – عضوا.
  5. وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  6. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة –  عضوا. 
  7. قانوني عن وزارة الاسكان والتعمير – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء