Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

3 يوليو 2021

قرار رقم 144 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم 154 المؤرخ في 2021/6/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لتوفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للهيئة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء