قرار رقم 144 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رقم 154 المؤرخ في 2021/6/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لتوفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للهيئة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء