Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهامها

18 مارس 2012

قرار رقم 31 لسنة 2012 م بشأن تحديد مهام

بعد الإطلاع 

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 22 لسنة 2012 م بشأن تكليف بمهمة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد الموافق 8/4/2012 م.

قرر

مادة 1

يكلف كل من السيدين:

  1. احبيل عريبي الدوعي- رئيسا.
  2. أسامة محمد أبو كرازة- مساعدا.

والمشار إليهما في القرار رقم 22 لسنة 2012م بتحديد الضوابط والآليات وأوجه صرف الإعانة المقررة من المجلس للشعب السوري طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2012م للجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدات والإنسانية.

مادة 2

تلتزم كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية التي تحددها اللجنة المكلفة باستلام وتوزيع إعانة المجلس الوطني الانتقالي للشعب السوري المشار إليها وفق الضوابط والآليات التي يحددها المعنيون بتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخلال بالقواعد المقررة قانون في صرفها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت- ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • بتاريخ: 18/3/2012 م