Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

29 يونيو 2021

قرار رقم 158 لسنة 2021 م بشأن إلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الصادر عن مجلس الوزراء، وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 112 لسنة 1993م، بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.

مادة 1 

تلغى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة الليبية سابقا وتؤول جميع أصولها وموجوداتها ومشاريعها للشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

 رئيس مجلس الوزراء