Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م

25 أبريل 2012

قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار الس الوطني الانتقالي رقم 25 لسنة 2012م.بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • بتاريخ  2012/04/25