قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل الس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2012 م.بشأن تعديل القـانون رقـم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 25-04-2012م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار الس الوطني الانتقالي رقم 25 لسنة 2012م.بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم الأربعاء
- بتاريخ 2012/04/25