Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012

6 مارس 2012

قانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر فى 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطنى الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م.بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعى وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 م.بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطيط.عدد 5 رقم الصفحة 234
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004م.في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2010م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب: الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010م.والباب الثالث للأعوام: 2010-2011-2012 م.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما ورد فى اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد الموافق 04-03-2012م.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

المحتويات

السماح بإنفاق مبلغ وقدره 68,522,604,750 د.ل

يجوز إنفاق مبلغ وقدره  68,522,604,750  “ثمانية وستون ملياراً وخمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من المجلس الوطني الانتقالي لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2012 ميلادي.

البابالبيانالمبالغ المخصصة بالدينار
الأولالمرتبات ومافي حكمها18,670,000,000
الثانيالنفقات التسييرية والتشغيلية12,134,604,750
الثالثمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار19,118,000,000
الرابعنفقات الدعم وموازنة الأسعار14,600,000,000
احتياطي الميزانية العامة4,000,000,000
إجمالي الاستخدامات68,522,604,750

كما يجوز إنفاق المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنة المالية “2011م.” التي توفرت نتيجة إعمال أحكام المادة “الخامسة عشرة” من القانون رقم “2” لسنة “2010 ميلادي”.

المادة 2

تغطية أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986  

تغطى أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره 3.436.831.250 “ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي:

البيانالمبالغ المخصصة بالدينار
إجمالي الموارد النفطية68,736,625,000
بخصم 5% مقابل الدين العام3,436,831,250
صافي الموارد النفطية65,299,793,750

وينفق المبلغ وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة:-

رم.البيانالمبلغ بالدينار
1صندوق التقاعد500,000,000
2المحافظ الاستثمارية1,320,000,000
3تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة150,000,000
4سداد قيمة الأسهم المشتراة من الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة897,838,112
5التزامات أخرى568,993,138
الإجمالي3,436,831,250

يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات تصدر عن وزارة المالية.

المادة 3

تغطية النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الأتي 

تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية “2012 ميلادي” على النحو المبين بالجدول التالى:-

ر.مالبيانالمبالغ المخصصة بالدينار
1صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام65,299,793,750
2الإيرادات السيادية والمحلية:
أ. الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة500,000,000
ب. الرسوم الجمركية700,000,000
ج. رسوم الخدمات العامة271,276,000
د.الاتصالات400,000,000
ه. توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي500,000,000
و. إيرادات صندوق موازنة الأسعار75,000,000
ز. إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية776,535,000
إجمالي الموارد68,522,604,750

المادة 4

إدراج مشروعات البرنامج التنموي التطوير وإعادة التأهيل في مجال النفط والغاز 

تدرج مشروعات البرنامج التنموي التطوير وإعادة التأهيل في مجال النفط والغاز بالباب الثالث المعتمد بالقانون رقم “2” لسنة “2010 ميلادي”.وبمبلغ قدره 1.787.900.000 دينار، وتسري بشأنها كافة الأحكام المنظمة لمخصصات الباب الثالث بالقانون المذكور، بمراعاة أحكام المواد: السابعة التاسعة، الثامنة عشرة  من هذا القانون.

المادة 5

اختصاصات ومهام لمصرف ليبيا المركزي

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم  127  لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.

كما يتولى تسليم وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية كل شهر كشف الحساب الذي يبين تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في نهاية الشهر.

المادة 6

إيداع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي

تودع في الحساب العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة.

وفي حال تحقق أية زيادة في الإيرادات غير النفطية عما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقاً للضوابط التي تقترح من مجلس الوزراء وتعتمد من المجلس الوطني الانتقالي.

المادة 7

اختصاصات ومهام مجلس الوزراء

يتولى مجلس الوزراء عرض الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث والمعدة من وزارة التخطيط على المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد.

المادة 8

عدم جواز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباًعلى الآتي 

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأية جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 9

تولي مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية 

يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية للالتزامات التي تحددها وزارة المالية ووزارة التخطيط كل فيما يخصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تمول مباشرة من حسابات الخزانة العامة وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص المعتمد في الميزانية العامة، ويتتولى مصرف ليبيا المركزي التنسيق مع المصرف المختص والجهة المستفيدة لإعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات، وتتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.

المادة 10

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة 

استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادى تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة لتمويل المشروعات الاستثمارية والمدرجة في الميزانية العامة في مجالات: النفط والغاز، الصناعة، الثروة البحرية، السياحة، المشروعات الزراعية، ووسائل النقل الجوي والبحري من خلال مؤسسات التمويل المحلية عن طريق الإقراض بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط.

المادة 11

التزامات على كافة الجهات العامة

على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق أو الخزانة العامة – بحسب الأحوال – ويحظر فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.

المادة 13

تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة 14

اختصاصات ومهام وزير المالية 

يتولى وزير المالية أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب: الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير المالية والفنية.

المادة 15

التزام  كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.

المادة 16

التزام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية 

يلتزم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة فى حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أى تأخير، على أن تتم التسوية على مرحلتين الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكام المادة  التاسعة من هذا القانون.

المادة 17

إنفاق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة 

تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية. 

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أية التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أى تجاوز لهذه الأحكام.

المادة 18

السماح بالنقل بين أبواب الميزانية العامة 

يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزارة المالية ووزارة التخطيط بحسب الأحوال.

المادة 19

السماح لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها 

يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً من مخصصات أى من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 20

توزيع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية 

توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أى عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقاً للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.

المادة 21

سريان أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم  2 لسنة 2010 فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون  

تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة والقانون رقم  2  لسنة 2010 ميلادي المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القانون.

المادة 22

بدء العمل بالقانون 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2012 م. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 06-03-2012 م

جدول أ موارد الميزانية العامة

تالبيانالإيرادات على أساس 100 دولار للبرميل
1صافي الإيرادات النفطية65,299,793,750
2الإيرادات السيادية والمحلية3,222,811,000
المجموع68,522,604,750

جدول  أ- 1 الموارد النفطية

تالبيانالإيرادات
1الإيرادات النفطية68,736,625
2الدين العام3,436,831,250
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام65,299,793,750

جدول  أ- 2 الإيرادات السيادية والمحلية

تالبيانالمبلغ بالدينار
1الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة500,000,000
2الرسوم الجمركية700,000,000
3رسوم الخدمات العامة271,276,000
4الاتصالات400,000,000
5توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزى500,000,000
6إيرادات صندوق موازنة الأسعار75,000,000
7إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية776,535,000
الإجمالي3,222,811,000

إيرادات الاتصالات تشمل مبلغ 200 مليون دينار لم يتم توريدها لحساب الخزانة العامة خلال عام 2010 م.

جدول ب استخدامات الميزانية العامة

البابالبيانالمبلغ بالدينار
الأولالمرتبات ومافي حكمها18,670,000,000
الثانيالنفقات التسييرية والتشغيلية12,134,604,750
الثالثمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار19,118,000,000
الرابعالدعم وموازنة الأسعار14,600,000,000
احتياطي الميزانية العامة4,000,000,000
المجموع68,522,604,750

جدول رقم أ الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2012 م

تاسم القطاعالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المجلس الوطني الانتقالي والجهات التابعة له115,000348,235,000282,425,000
2رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها23,280,000146,982,000597,891,650
3قطاع الداخلية والجهات التابعة له58,500,0002,530,020,000283,900,000
4قطاع العدل والجهات التابعة له4,000,000263,322,000852,400,000
5قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له5,500,000277,074,000548,480,000
6قطاع المالية والجهات التابعة له1,200,000,000212,853,0001,544,328,000
7قطاع الصحة والجهات التابعة له4,732,0001,888,293,0001,035,137,500
8قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له04,381,366,000289,029,000
9قطاع الصناعة الجهات التابعة له6,000,00080,906,00025,275,000
10قطاع المواصلات والجهات التابعة له69,820,000132,323,00043,821,000
11قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له3,086,000310,449,00023,295,000
12قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له0147,907,000304,896,000
13قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له4,000,00017,913,00055,839,000
14قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له1,500,00075,479,00018,500,000
15قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له10,015,00035,704,00027,010,000
16قطاع التخطيط والجهات التابعة له250,0005,061,00014,860,000
17قطاع الدفاع والجهات التابعة له02,475,272,0001,293,800,000
18قطاع رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة له04,367,000187,400,000
19قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له0976,100,0002,500,000,000
20قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له1,800,0002,893,400,00017,520,000
21قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له1,610,000239,004,000660,107,000
22قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له273,626,0009,691,00063,711,600
23قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له1,000,0001,004,653,000709,256,000
24قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له016,380,000122,416,000
25قطاع الثقافة والمجتمع والجهات التابعة له2,442,000130,239,000130,988,000
26قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة له02,007,0002,319,000
27جهاز النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه065,000,000500,000,000
الإجمالي1,671,276,00018,670,000,00012,134,604,750

جدول رقم 1 المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المجلس الوطني الانتقالي المؤقت064,085,00038,000,000
2مجلس الأمن الوطني09,601,00012,000,000
3ديوان المحاسبة062,707,00020,000,000
4المحكمة العليا10013,800,0006,200,000
5مجلس التخطيط الوطني01,144,0001,500,000
6مجالس التخطيط بالمناطق011,220,0001,000,000
7الهيئة الوطنية للأمن القومي0180,000,00050,000,000
8مجلس الثقافة العام151,263,0004,000,000
9المجلس الأعلى للإفتاء04,153,0005,600,000
10مركز البحوث والدراسات الأفريقية0262,000520,000
11الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية002,300,000
12مجلس حقوق الإنسان001,500,000
13مفوضية الانتخابات00139,805,000
الإجمالي115348,235,000282,425,000

جدول رقم 2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1ديوان رئاسة الوزراء02,936,0008,000,000
2مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة20,000,00039,590,00018,700,000
3الهيئة العامة للمعلومات03,200,000700,000
4مصلحة الآثار200,00014,060,0003,200,000
5مؤسسة الطاقة الذرية05,895,0001,700,000
6هيئة رعاية شؤون الجرحى 102,782,000504,000,000
7هيئة شؤون المحاربين05,388,00010,000,000
8الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية03,277,0002,250,000
9الهيئة العامة للبيئة3,000,0005,216,0004,000,000
10الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية80,00010,610,0003,000,000
11مركز المعلومات والتوثيق0505,000800,000
12مركز البحوث النووية021,816,0005,000,000
13مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية03,393,0001,775,000
14المركز النوعي للتدريب والتأهيل0969,000550,000
15المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي04,105,0002,000,000
16الزيارات والمؤتمرات0015,000,000
17الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية0758,0003,000,000
18جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار011,200,0003,916,650
19المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية01,900,0004,100,000
20المعهد العالي السلفي للإمامة والخطابة والإرشاد وعلوم القرآن0400,0003,700,000
21مصلحة التخطيط العمراني08,982,0002,500,000
الإجمالي23,280,000146,982,000597,891,650
  1. تتضمن مخصصات الباب الثاني لهيئة رعاية شؤون الجرحى مبلغاً وقدره 500,000,000 دينار لعلاج الجرحى.

جدول رقم 3 قطاع الداخلية والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الداخلية15,000,0001,427,000,000110,000,000
2الداخلية بالمناطق14,000,000651,000,00056,000,000
3هيئة السلامة الوطنية1,500,00080,000,00025,000,000
4جهاز الأمن الداخلي0153,000,0008,000,000
5مصلحة الأحوال المدنية3,000,000100,000,00032,900,000
6جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية031,500,00012,000,000
7مصلحة الجوازات والجنسية 125,000,00086,800,00039,000,000
8مركز المعلومات والتوثيق0720,0001,000,000
الإجمالي58,500,0002,530,020,000283,900,000
  1. تتضمن مخصصات الباب الثاني لمصلحة الجوازات والجنسية مبلغاً وقدره 15,000,000 دينار للهجرة غير الشرعية، ومبلغاً قدره 9,000,000 دينار للرقم الوطني.

جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة العدل 24,000,000177,000,00075,000,000
2العدل بالمناطق006,800,000
3إدارة قضايا الحكومة011,882,0003,000,000
4مركز الخبرة القضائية والبحوث04,402,0002,200,000
5جهاز الشرطة القضائية067,700,00060,000,000
6المعهد العالي للقضاء01,483,0003,400,000
7مركز المعلومات والتوثيق0855,0001,000,000
8القضايا الخارجية0020,000,000
9اللجنة المؤممة و الموضوعة تحت الحراسة00681,000,000
الإجمالي4,000,000263,322,000852,400,000
  1. مخصصات وزارة العدل بالباب الثاني تتضمن مبلغاً وقدره 1,000,000 دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبلغاً قدره 1,000,000 دينار للجنة الإشراف على تعويضات الوحدات الإنتاجية، ومبلغاً قدره 1,500,000 دينار للجنة الإشراف على التعويضات حسب القانون رقم 4.

جدول رقم 5 قطاع الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الخارجية والتعاون الدولي500,00022,549,000139,870,000
2السفارات والقنصليات بالخارج 2.15,000,000253,000,000157,000,000
3الهيئة العامة للإعلام الخارجي0295,0004,000,000
4صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية0600,000250,000
5العمل السياسى00247,360,000
الإجمالي5,500,000277,074,000548,480,000
الاجمالي الصحيح5,500,000276,444,000548,480,000
الفارق630,000
  1. تتضمن مخصصات الباب الأول والثاني للسفارات والقنصليات بالخارج مخصصات المراقبين الماليين بالخارج، مبلغ 25.108.284 دينار للباب الأول، ومبلغ 33.707.000 دينار للباب الثاني.
  2. تتضمن مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات بالخارج بند العلاج خارج الدولة المقيم فيها الموظف.

جدول رقم 6 قطاع المالية والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة المالية 107,500,00055,908,000
2مراقبات الخدمات المالية بالمناطق 2062,964,00030,000,000
3مصلحة الجمارك700,000,000103,000,00025,000,000
4مصلحة الضرائب500,000,00035,910,00012,000,000
5مركز المعلومات والتوثيق0807,0001,600,000
6صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة02,672,000664,000
7الأحكام القضائية00400,000,000
8المتفرقات00989,156,000
9مرتبات وقروض محدودي الدخل وشهداء الواجب0030,000,000
الإجمالي1,200,000,000212,853,0001,544,328,000
  1. تتضمن مخصصات الباب الثاني لديوان وزارة المالية مبلغاً وقدره 43.788.000 دينار لمقابل عقود تشغيل وصيانة القاعات والمنشآت التي تبرم بين وزارة المالية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
  2. تتضمن مخصصات الباب الأول للمالية بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالتخطيط بالمناطق، ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له

تاسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الصحة06,630,00064,000,000
2الصحة بالمناطق232,000873,345,00039,000,000
3المركز الوطني لمكافحة الأمراض1,500,00017,518,0006,200,000
4البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء02,053,0001,000,000
5مجلس التخصصات الطبية0997,000900,000
6مركز الرقابة على الأغذية والأدوية3,000,0007,959,0005,800,000
7استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة0150,000,0004,000,000
8العلاج بالخارج00150,000,000
9تحسين الخدمات الصحية والعلاجية00400,000,000
10جهاز خدمات الإسعاف03,805,0002,000,000
11مركز المعلومات والتوثيق الصحي0359,000400,000
12معهد تنمية القوى العاملة الطبية0560,0001,700,000
13المستشفيات التعليمية0539,146,000213,783,000
14المستشفيات العامة والقروية0285,921,000146,354,500
الإجمالي4,732,0001,888,293,0001,035,137,500

جدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

تاسم المستشفىالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مركز البطنان الطبي022,483,0008,750,000
2مستشفى الثورة التعليمي البيضاء019,674,0005,090,000
3مركز بنغازي الطبي038,031,00020,000,000
4مستشفى الجمهورية019,520,0007,000,000
5مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي024,500,0006,413,000
6مستشفى الأطفال بنغازي014,050,0003,376,000
7مستشفى النهر لطب وجراحة العيون بنغازي04,572,0001,632,000
8مستشفى السابع من أكتوبر09,800,0002,845,000
9مستشفى ابن سينا017,000,00010,000,000
10مركز سبها الطبي016,463,0008,000,000
11مستشفى غريان المركزي التعليمي013,822,0006,000,000
12مستشفى الزاوية المركزية016,615,0004,000,000
13مستشفى صبراتة التعليمي016,545,0004,250,000
14مركز علاج الأورام صبراتة08,500,0004,000,000
15مستشفى الزهراء التخصصي011,250,0004,500,000
16مركز طرابلس الطبي071,750,00022,315,000
17مستشفى طرابلس المركزي046,450,00020,000,000
18مستشفى العيون06,800,0002,275,000
19مستشفى الجلاء للأطفال015,210,0005,000,000
20مستشفى الجلاء للولادة017,500,0004,250,000
21مستشفى طب الفضاء والأعماق05,700,0003,525,000
22مستشفى الحروق والتجميل05,295,0002,500,000
23المركز الوطني لأمراض السكر03,978,0002,000,000
24مستشفى الحوادث أبو سليم018,770,00010,000,000
25مستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية03,153,0002,262,000
26المركز الوطني للقلب تاجوراء019,000,0005,000,000
27مستشفى علي عمر عسكر016,440,0008,000,000
28مستشفى مصراتة المركزي019,100,00012,000,000
29مستشفى الخمس العام010,541,0005,000,000
30مستشفى زليتن المركزي010,050,0005,100,000
31مستشفى الخضراء016,584,0008,700,000
الإجمالي العام للمستشفيات التعليمية0539,146,000213,783,000

يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

تاسم المستشفىالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
32مستشفى الوحدة درنة010,907,0003,000,000
33مستشفى القبة02,600,000600,000
34مستشفى التميمي02,469,000600,000
35مستشفى البردي02,072,000600,000
36مستشفى عمر المختار02,500,000500,000
37مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية02,200,0001,900,000
38مستشفى سوسة02,200,000500,000
39مستشفى المرج العام – المرج011,577,0005,500,000
40مستشفى توكرة العقورية01,557,000500,000
41مستشفى الأبيار02,277,000550,000
42مستشفى الكوبفية للأمراض الصدرية06,220,0003,000,000
43مركز جراحة المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة05,992,0003,300,000
44مستشفى الهوارى العام بنغازي014,000,00013,000,000
45مستشفى الأمراض النفسية05,450,0005,000,000
46مركز طب وجراحة القلب بنغازي03,000,0001,300,000
47مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية01,172,000300,000
48مركز خدمات الكلى بنغازي05,370,0003,403,000
49مركز الأمراض السارية والمناعة 102,550,0009,200,000
50العيادة المركزية للأسنان بنغازي02,116,000600,000
51المختبر الطبي المرجعي بنغازي0948,0001,450,000
52مصرف الدم بنغازي01,213,0004,415,000
53مستشفى سلوق01,915,000650,000
54مستشفى قمينس01,713,000500,000
55مستشفى جالو العام03,322,0001,400,000
56مستشفى عطية الكاسح الكفرة04,547,0001,800,000
57مستشفى تازريو02,386,000900,000
58مستشفى بن جواد02,295,000518,500
59مستشفى العافية بهون04,933,0001,600,000
60مستشفى ودان02,648,000900,000
61مستشفى مرزق العام06,352,0001,791,000
62مستشفى تراغن03,781,0001,400,000
الإجمالي0122,282,00078,677,500
الاجمالي الصحيح0122,282,00070,677,500
الفارق8,000,000
  1. تتضمن مخصصات الباب الثاني لمركز الأمراض السارية مبلغاً قدره 7,900,000 دينار للمصابين بمرض فقدان المناعة.

يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت.اسم المستشفىالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
63مستشفى أوباري06,237,0003,000,000
64مستشفى براك07,186,0001,440,000
65مستشفى برقن04,104,0001,381,000
66مستشفى إدري03,850,0001,600,000
67مصرف الدم سبها0661,000660,000
68مستشفى الأصايعة04,000,0001,800,000
69مستشفى الزنتان07,910,0001,800,000
70مستشفى جادو02,464,0001,500,000
71مستشفى نالوت المركزي04,329,0005,050,000
72مستشفى الحرابة01,700,000650,000
73مستشفى تيجي02,600,000700,000
74مستشفى كاباو01,900,000650,000
75مستشفى بني وليد العام06,600,0002,000,000
76مستشفى يفرن العام04,904,0001,600,000
77مستشفى زوارة البحري05,583,0001,210,000
78مستشفى الجميل العام07,000,0001,500,000
79مستشفى العجيلات العام06,214,0001,250,000
80مستشفى صرمان05,575,0001,140,000
81مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية06,445,0005,000,000
82مستشفى طرابلس لخدمات الكلى04,021,0002,000,000
83المختبر الطبي المرجعي طرابلس01,911,0003,000,000
84مركز خدمات الأسنان طرابلس02,450,0001,250,000
85مصرف الدم طرابلس01,154,0005,308,000
86مستشفى ترهونة06,488,0002,000,000
87مستشفى مسلاتة06,650,0002,920,000
88المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة03,851,0002,000,000
89مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية02,580,0001,282,000
90مستشفى تاورغاء02,516,000800,000
91مستشفى الداوون01,205,000500,000
92مستشفى القره بوللى03,599,0001,800,000
الإجمالي0125,687,00056,791,000

يتبع: جدول رقم 7 المستشفيات العامة والقروية التابعة لقطاع الصحة والبيئة

ت.اسم المستشفىالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
93مستشفى سوق الخميس01,663,0001,550,000
94مستشفى الشهيد امحمد المقريف012,329,0005,000,000
95مستشفى البريقة02,125,0001,250,000
96مستشفى غات05,400,0002,857,000
97مستشفى غدامس العام03,600,0001,800,000
98مستشفى مزدة03,713,0002,000,000
99مستشفى القريات0975,000450,000
100مستشفى الشويرف01,137,000450,000
101مستشفى بئر الأسطىى ميلاد02,310,000954,000
102المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة01,350,0001,250,000
103مستشفى الجغبوب العام03,350,0001,325,000
الإجمالي037,952,00018,886,000
الإجمالي العام للمستشفيات العامة والقروية0285,921,000146,354,500
الإجمالي العام للمستشفيات0825,067,000360,137,500

جدول رقم 8 قطاع التربية والتعليم والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة التربية والتعليم 10283,522,00020,000,000
2التربية والتعليم بالمناطق 203,600,458,00040,000,000
3الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني07,012,0008,000,000
4الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد التقنية والمعاهد العليا0210,225,000158,026,000
5الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني – المعاهد الفنية المتوسطة0253,491,00049,360,000
6مركز المعلومات والتوثيق01,950,0001,200,000
7المركز العام لتدريب المعلمين02,522,0002,250,000
8اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم0285,000400,000
9مركز المتفوقين – بنغازي01,575,000293,000
10مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية020,326,0008,700,000
11مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية00800,000
الإجمالي04,381,366,000289,029,000
  1. تتضمن مخصصات الباب الأول لوزارة التربية والتعليم مبلغاً قدره 9,000,000 دينار لمكافآت المفتشين التربويين.
  2. تتضمن مخصصات الباب الأول للتربية والتعليم مبلغاً قدره 40,000,000 دينار لمكافآت لجان الامتحانات و مقابل حصص لأعضاء هيئة التدريس.

جدول رقم 9 قطاع الصناعة والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الصناعة 1034,827,0008,000,000
2الصناعة بالمناطق 2038,173,00010,000,000
3الهيئة العامة للمناطق الصناعية01,672,0002,000,000
4المؤسسة الوطنية للتعدين3,000,000715,000650,000
5مركز البحوث الصناعية3,000,0004,500,0002,000,000
6صندوق دعم الصناعات المحلية0580,0002,125,000
7مركز المعلومات والتوثيق الصناعي0439,000500,000
الإجمالي6,000,00080,906,00025,275,000
  1. مخصصات وزارة الصناعة بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره 28,950,000 دينار للشركات التالية شركة الخضراء القابضة، الشركة العامة للالكترونيات، شركة طرابلس للألبان – شركة التقنيات الهندسية.
  2. تتضمن مخصصات الباب الأول للصناعة بالمناطق مخصصات الموظفين العاملين بالاقتصاد بالمناطق ويتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التى تتم بين الوزارتين.

جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة المواصلات والنقل70,00012,272,0003,000,000
2المواصلات والنقل بالمناطق039,386,0006,500,000
3مصلحة الطرق والنقل البري50,0003,888,0001,800,000
4المركز الوطني للأرصاد الجوية014,730,0001,171,000
5مصلحة الطيران المدني20,000,00032,128,00012,000,000
6مصلحة الموانئ والنقل البحري25,000,00013,255,0002,900,000
7مركز المعلومات والتوثيق0294,0001,450,000
8مصلحة المطارات24,700,00016,370,00015,000,000
الإجمالي69,820,000132,323,00043,821,000

جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 1750,00056,079,006,000,000
2الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمناطق500,000154,300,0005,500,000
3الهيئة العامة للمياه200,0005,113,000600,000
4جهاز عام الشرطة الزراعية75,00063,033,0003,000,000
5مركز البحوث الزراعية والحيوانية40,0005,730,000600,000
6الهيئة العامة للثروة البحرية1,500,00011,840,0002,700,000
7مركز بحوث الأحياء البحرية01,563,000700,000
8مركز مقاومة الجراد والآفات الزراعية21,0002,920,000600,000
9مركز المعلومات والتوثيق0405,000227,000
10هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر الزراعية03,574,000568,000
11هيئة تنمية إنتاج الحبوب0170,000150,000
12هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية0142,000400,000
13هيئة تنمية منطقة الكقرة الزراعية05,580,0002,250,000
الإجمالي3,086,000310,449,00023,295,000
الاجمالي الصحيح3,086,000254,370,00023,295,000
الفارق56,079,000
  1. مخصصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالباب الأول تتضمن مبلغاً قدره 21,680,000 دينار للمجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار.

جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الشؤون الاجتماعية09,460,00085,000,000
2الشؤون الاجتماعية بالمناطق019,598,00010,000,000
3الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 1094,000,000185,000,000
4مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين – جنرور02,698,0003,500,000
5مركز تأهيل وإعادة تأهيل االمعاقين – بنغازي03,330,0001,545,000
6مجمع المرج للرعاية الاجتماعية03,500,0001,790,000
7دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين02,206,0001,611,000
8مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة011,665,00015,000,000
9مركز الدراسات الاجتماعية01,050,0001,150,000
10مركز المعلومات والتوثيق0400,000300,000
الإجمالي0147,907,000304,896,000
  1. مخصصات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تمثل قيمة العجز الظاهر في قيمة ميزانية الصندوق

جدول رقم 13 قطاع الأوقاف والشؤون الدينية والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الأوقاف والشؤون الدينية4,000,00016,827,00052,839,000
2معهد الإمامة والخطابة01,086,0003,000,000
إلإجمالي4,000,00017,913,00055,839,000

جدول رقم 14 قطاع الإسكان والمرافق والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الإسكان والمرافق1,500,00075,137,00018,000,000
2مركز المعلومات والتوثيق0342,000500,000
إلإجمالي1,500,00075,479,00018,500,000

جدول رقم 15 قطاع الاقتصاد والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الاقتصاد10,000,00007,000,000
2وزارة الاقتصاد بالمناطق 1005,000,000
3مركز بحوث العلوم الاقتصادية15159,000260,000
4الهيئة العامة للتمليك والاستثمار04,736,0004,500,000
5صندوق موازنة الأسعار026,400,0005,800,000
6البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة02,968,0002,800,000
7مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي0261,000750,000
8صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل01,180,000900,000
إلإجمالي10,015,00035,704,00027,010,000
  1. مخصصات الباب الأول للاقتصاد بالمناطق ضمن مخصصات الصناعة بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

جدول رقم 16 قطاع التخطيط والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1ديوان وزارة التخطيط01,258,0005,700,000
2التخطيط بالمناطق 1004,600,000
3المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية501,692,0003,300,000
4مصلحة المساحة1001,200,000400,000
5معهد التخطيط100911,000860,000
الإجمالي2505,061,00014,860,000
  1. مخصصات الباب الأول للتخطيط بالمناطق ضمن مخصصات المالية بالمناطق والتي سيتم فصل مخصصات كل منها بناء على محاضر الفصل التي تتم بين الوزارتين.

جدول رقم 17 قطاع الدفاع والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الدفاع02,387,500,0001,285,000,000
2الجهاز المركزي للبحوث والتصنيع087,772,0008,800,000
الإجمالي2,475,272,0001,293,800,000

جدول رقم 18 قطاع رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين 102,282,000186,450,000
2رعاية أٍسر الشهداء والمفقودين بالمناطق02,085,000950,000
إلإجمالي4,367,000187,400,000
  1. مخصصات الباب الثاني لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتضمن مبلغاً وقدره 175.450.000 دينار للإعانات والمساعدات لأهالي وأسر الشهداء والمفقودين.

جدول رقم 19 قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة النفط والغاز000
2المؤسسة الوطنية للنفط0976,100,0002,500,000,000
إلإجمالي976,100,0002,500,000,000

جدول رقم 20 قطاع العمل والتأهيل والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة العمل والتأهيل1,000,0002,839,647,0007,650,000
2وزارة العمل والتأهيل بالمناطق048,527,0007,500,000
3مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية0980,000820,000
4المعهد الوطني للإدارة800,0003,420,0001,100,000
5مركز المعلومات والتوثيق0826,000450,000
الإجمالي1,800,0002,893,400,00017,520,000
  1. مخصصات الباب الأول لوازارة العمل والتظاهيل تتضمن مبلغاً وقدره 2.833.000.000 دينار لفائض الملاكات الوظيفية.

جدول رقم 21 قطاع الحكم المحلي والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الحكم المحلي048,000,000646,857,000
2جهاز الحرس البلدي1,500,000188,600,00012,000,000
3مكتب إدارة المدن التاريخية110,0002,404,0001,250,000
الإجمالي1,610,000239,004,000660,107,000

جدول رقم 22 قطاع الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الاتصالات والمعلوماتية273,626,0009,691,00063,711,600
الإجمالي273,626,0009,691,00063,711,600

جدول رقم 23 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي02,665,0008,000,000
2الجامعات0915,535,000685,656,000
3الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها017,588,0005,600,000
4الأساتذة المعارون060,000,0002,000,000
5مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي1,000,0001,865,0002,000,000
6أكاديمية الدراسات العليا07,000,0006,000,000
الإجمالي1,000,0001,004,653,000709,256,000

يتبع: جدول رقم 23 الجامعات

ت.اسم الجامعةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1جامعة عمر المختار088,785,00077,667,000
2جامعة بنغازي0170,500,000152,552,000
3جامعة سرت050,000,00053,083,000
4جامعة سبها073,227,00059,436,000
5جامعة الجبل الغربي062,630,00042,450,000
6جامعة الزاوية0120,121,00059,436,000
7جامعة طرابلس0174,000,000111,126,000
8جامعة ناصر الأممية015,327,0009,530,000
9جامعة مصراتة066,400,00036,882,000
10جامعة المرقب080,000,00059,250,000
11جامعة الأسمرية011,905,00017,197,000
12الجامعة المفتوحة02,640,0007,047,000
الإجمالي0915,535,000685,656,000
الاجمالي الصحيح0350,272,000241,032,000
الفارق565,263,000444,624,000

جدول رقم 24 قطاع الشباب والرياضة والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الشباب والرياضة010,980,000120,000,000
2مركز التربية05,400,0002,416,000
الإجمالي016,380,000122,416,000

جدول رقم 25 قطاع الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الثقافة والمجتمع المدني100,00058,078,00028,000,000
2هيئة دعم وتشجيع الصحافة1,000,0007,982,0008,000,000
3الهيئة العامة للإذاعات الليبية1,250,00037,000,00044,500,000
4وكالة الأنباء الليبية50,0003,082,0003,800,000
5المركز العام للإذاعات الموجهة – راديو ليبيا02,219,0001,233,000
6مركز المدينة للوسائط المتعددة02,651,0006,000,000
7مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب42,0004,727,0007,000,000
8الشركة العامة للورق والطباعة014,500,00032,455,000
الإجمالي2,442,000130,239,000130,988,000

جدول رقم 26 قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة له

ت.اسم الجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة01,000,000819,000
2الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة01,007,0001,500,000
الإجمالي02,007,0002,319,000