قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تكون تبعية المدارس الليبية بالخارج ماليا وإداريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لوزارة التربية والتعليم الإشراف الفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء