Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج

6 يوليو 2021

قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م..وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4138 المؤرخ في 2021/06/08 م.

مادة 1 

تكون تبعية المدارس الليبية بالخارج ماليا وإداريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لوزارة التربية والتعليم الإشراف الفني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء