قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م..وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4138 المؤرخ في 2021/06/08 م.
مادة 1
تكون تبعية المدارس الليبية بالخارج ماليا وإداريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لوزارة التربية والتعليم الإشراف الفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء