قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن تبعية المدارس الليبية بالخارج

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

تكون تبعية المدارس الليبية بالخارج ماليا وإداريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لوزارة التربية والتعليم الإشراف الفني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly