أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية و السلك السياسي والقنصلي

20 فبراير 1977

قانون رقم 39 لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية و السلك السياسي والقنصلي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي ويلغى القانون رقم 16 لسنة 1959 م، وقرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم وزارة الخارجية المشار إليهما،

كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 2

تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويستمر العمل في هذه الفترة باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لنشره.

  • الدكتور على عبد السلام التريكي
  • وزير الدولة للشئون الخارجية
  • صدر في 1 ربيع الأول 1397 ه
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 20 فبراير 1977م

قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي

الباب الأول في تنظيم وزارة الخارجية 

الفصل الأول في مهام وزارة الخارجية

مادة 1 

وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي الذي يتولى اقتراح وتخطيط وتنسيق السياسة العامة للدولة في الشؤون الخارجية وتنفيذ هذه السياسة بعد اعتمادها ومتابعة هذا التنفيذ، وذلك كله وفق المنطلقات الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، وتمارس جميع الاختصاصات المتعلقة بعلاقات الجمهورية العربية الليبية بالدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية لتحقيق أهداف الجمهورية وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج.

مادة 2 

  1. تتولى وزارة الخارجية، في إطار مهامها المنصوص عليها في المادة السابقة، مباشرة كل المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية حسبما تحدده التشريعات العربية الليبية والمعاهدات الدولية وقواعد القانون والعرف الدوليين، وذلك بالتعاون أو الاشتراك مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المختصة بالدولة كلما اقتضى الأمر.
  2. ولها في سبيل القيام بمهامها على النحو المتقدم، أن تباشر بوجه خاص:
  • أ) الإشراف على كافة مجالات العلاقات الخاصة بالجمهورية العربية الليبية فى الخارج، وتنظيم وتبادل التمثيل السياسي والقنصلى مع الدول الأجنبية.
  • ب) إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية لبعثات الجمهورية العربية الليبية بما يكفل التعريف بأهداف ومبادئ الجمهورية العربية الليبية وقضايا الأمة العربية ويضمن تنفيذ سياستها تجاه القضايا الدولية والانسانية.
  • ج) القيام بالاتصالات والمباحثات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية فى جميع المجالات، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.
  • د) المحافظة على مصالح الجمهورية العربية الليبية، ورعاية مصالح مواطنيها في الخارج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها.
  • ه) تجميع كافة المعلومات المؤثرة في سياسة الدولة الخارجية من الجهات المنصوص عليها في الفقرة «۱»، وتزويد هذه الجهات بما تراه من معلومات و دراسات تتصل بعلاقات الجمهورية العربية الليبية الدولية بصفة خاصة والعلاقات الدولية بصفة عامة.
  • و) إقرار مبدأ الاشتراك في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية وإبداء الرأى فى تشكيل الوفود إليها، والإشراف على مشاركة الجمهورية العربية الليبية فيها وكذلك على تنظيم المؤتمرات الدولية التي تعتمد بالجمهورية العربية الليبية.
  • ز) القيام بكافة الأعمال والإجراءات ذات الصفة المراسمية والتشريفية، والإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية، وإصدار الجوازات السياسية والخاصة والمهمة، ومنح تأشيرات لحاملى مثل هذه الجوازات من الأجانب، واقتراح منح الأوسمة للأجانب و مواطنى الجمهورية العربية الليبية المقيمين فى الخارج والتوصية بشأن الأذن لمواطنى الجمهورية العربية الليبية في حمل أوسمة أجنبية.

الفصل الثاني في تكوين وزارة الخارجية

مادة 3

وزير الخارجية هو المرجع الاعلى للوزارة، والمسؤول عن توجيه سياستها والإشراف على تنفيذها من خلال أجهزة الوزارة التالية:-

  • أ) الديوان العام.
  • ب) البعثات السياسية والقنصلية في الخارج.
  • ج) الوفود المقيمة لدى المنظمات والهيئات الدولية.

مادة 4 

يكون للوزارة وكيل يتولى معاونة الوزير فى إدارة شئون الوزارة والإشراف على جميع أعمالها، وتنسيق العمل فيها على الوجه المبين في هذا القانون والقوانين واللوائح الأخرى.

مادة 5 

يتولى مساعدة وكيل الوزارة عدد من الوكلاء المساعدين.

مادة 6 

يتألف الديوان العام من: مكتب الوزير، ومكتب الوكيل، وجهاز التفتيش والمتابعة، والإدارات العامة الآتية: –

  • أ) الإدارات السياسية:-
  1. ادارة الشئون العربية.
  2. ادارة الشئون الإسلامية.
  3. إدارة الشئون الافريقية
  4. إدارة الشئون الآسيوية.
  5. إدارة الشئون الأوروبية.
  6. إدارة شئون أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
  • ب) الإدارات الفنية
  1. ادارة الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
  2. إدارة الشئون الاقتصادية·
  3. إدارة المعاهدات والشئون القانونية.
  4. إدارة الشؤون القنصلية
  5. إدارة الإعلام والشئون الثقافية.
  6. إدارة المراسم.
  7. إدارة الشئون العامة·
  8. إدارة تشجيع الخبرات العربية.
  9. إدارة التعاون الفني.
  • ج) إدارة الأبحاث:
  • د) ادارة المحفوظات:

2.ويصدر بتحديد اختصاصات كل أدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

3.ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته وتنظيم اختصاص المكاتب التابعة للإدارات قرار من الوزير.

مادة 7

يحدد ملاك وظائف كل إدارة بالديوان العام وكذلك كل بعثة في الخارج على حده، ويجرى ترتيبها وتنسيقها وفقاً لحاجة الادارة أو البعثة وأهمية الوظيفة من حيث طبيعتها ونوعها ومسؤولياتها واختصاصاتها ويعتمد الملاك بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة 8

ينشأ بالديوان العام مجلس استشارى برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات العامة بالوزارة، وللوزير يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من موظفى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات المختصة بالدولة.

مادة 9 

  1. يختص المجلس الاستشارى بالنظر في المسائل الآتية:-
  • أ) اقتراح الخطط ووضع الأساليب الكفيلة بتنفيذ سياسة الدولة الخارجية·
  • ب) تقديم التصورات والحلول العملية لسياسة الدولة الخارجية على ضوء المعطيات والمتغيرات الدولية ضمن المنطلق العام لسياسة الدولة.
  • ج) إبداء المشورة فى مختلف القضايا القومية والدولية.
  • د) تقييم التحرك السياسي والمبادرات العربية الليبية وابعادها ومؤثراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة·
  • ه) المسائل الاخرى التى يختص بها وفقاً لهذا القانون والتي يرى الوزير عرضها عليه ·
  1. ويضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية ويصدر بها قرار من الوزير.

الباب الثاني في تنظيم العمل بالبعثات السياسية والقنصلية

الفصل الأول في التمثيل السياسي

مادة 10 

  1. تنشأ بعثات التمثيل السياسي، وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، وتشمل هذه البعثات ما يلى:
  • أ) السفارات ومكاتب العلاقات والمندوبيات العامة.
  • ب)البعثات المقيمة لدى المنظمات والهيئات الدولية·
  1. وتكون دائرة اختصاص بعثة التمثيل السياسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدة لديها، أو حسبما تحدده اتفاقية التمثيل لدى المنظمات والهيئات الدولية.

مادة 11

  1. رئيس البعثة السياسية هو ممثل كافة السلطات في الجمهورية العربية الليبية لدى الدولة أو الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية المعتمد لديها، ويكون بوظيفة سفير.
  2. ويتولى الإشراف والتوجيه بالنسبة إلى جميع مجالات العلاقات بين الجهات المعتمد لديها والجمهورية العربية الليبية، ويعمل على حماية مصالحها ورعاية مواطنيها المقيمين بتلك الدول.
  3. وتخضع لإشرافه نشاطات الوفود التي تشارك في مؤتمرات أو تقوم بمهام أياً كان نوعها في دائرة اختصاصه.

مادة 12

  1. يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير إسناد رئاسة البعثة إلى عضو السلك من وظيفة وزير مفوض أو مستشار ومنحه لقب سفير بصفة مؤقتة وذلك ممن تتوفر فيهم الكفاءة والملاءمة لتمثيل الجمهورية العربية الليبية إذا اقتضت ذلك ظروف التمثيل السياسي في الدولة التي يعين فيها.

ويعامل رؤساء البعثات في هذه الأحوال بالنسبة للعلاوات والبدلات المقررة فى الخارج معاملة السفراء طوال فترة رئاستهم لتلك البعثات.

  1. كما يجوز بقرار من الوزير أن يعهد برئاسة البعثة الى عضو من السالك بوظيفة مستشار أو أمين أول، وفى هذه الحالة يمنح رئيس البعثة لقب ( قائم بالاعمال)

مادة 13 

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل السياسى أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو السلك الذي يليه مباشرة في ترتيب وظائف السلك ويكون لقبه ( القائم بالأعمال بالنيابة).

مادة 14 

  1. يتم تعيين الملحقين الفنيين بالبعثات فى الخارج من بين أعضاء السلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض لجنة شئون السلك.
  2. ويجوز عند الضرورة شغل هذه الوظائف عن طريق الندب من بين الموظفين الفنيين بالوزارات الأخرى وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير ويكون هؤلاء الموظفين خاضعين أثناء عملهم بالبعثات في الخارج لتعليمات وتوجيهات وزارة الخارجية وإشراف ورقابة رئيس البعثة، ويسرى عليهم ذات الأنظمة والقواعد الادارية والمزايا المالية المطبقة بالنسبة لمن يعادلونهم من أعضاء السلك، بمراعاة درجات وظائفهم الأصلية وتتحمل الوزارات المنتدبين منها برواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ونفقاتهم ومصروفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك طوال مدة ندبهم.

الفصل الثاني في التمثيل القنصلي 

مادة 15 

تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتشمل هذه البعثات ما يلى: – 

  • أ) التصليات العامة.
  • ب)القنصليات.

مادة 16

تحدد دوائر اختصاص التمثيل القنصلي بقرار من الوزير وتتبع بعثة أو بعثات التمثيل القنصلى رئيس البعثة السياسية المعتمد في البلد أو البلاد التي تكون أعمال البعثة القنصلية داخلة في دائرتها، ويخضع أعضاؤها لسلطاته الرئاسية والإدارية.

مادة 17 

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلى أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله يحل محله عضو البعثة القنصلية الذى يليه فى الوظيفة، وذلك ما لم يندب رئيس البعثة السياسية التابعة لها القنصلية أحد أعضاء البعثة السياسية لمباشرة أعمال رئيس البعثة القنصلية مع مراعاة أحكام المادة (27).

مادة 18 

يجوز بقرار من الوزير تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي للجمهورية العربية الليبية مصالح فيها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 19 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إسناد رعاية بعض مصالح الجمهورية العربية الليبية ذات الطابع القنصلي في دولة أو أكثر الى بعثة القنصلية لبلد عربي أو صديق.

مادة 20 

أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيها الموجودين في دائرة اختصاصهم، وعليهم أن يحافظوا على مصالح الجمهورية العربية الليبية ذات الطابع القنصلي.

مادة 21 

يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء مواطني الجمهورية العربية الليبية المقيمين فى دائرة اختصاصها، ويكون القيد فيه بموجب المستندات الواجب توافرها طبقاً للتشريعات العربية الليبية، وعلى كل مواطن يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة القنصلية ويؤدى عنه الرسم المقرر إذا طلب بعد فوات هذه المدة.

ويجب أن يجدد القيد سنوياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة بدون رسوم·

مادة 22 

يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الاختصاصات الآتية وفقاً لاحكام التشريعات العربية الميبية، وفى حدود الاتفاقيات والمعاهدات والقواعد الدولية وبما لا يتعارض وتشريعات وعادات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم:- 

  1. قيد واقعات الميلاد والوفاة الخاصة ب مواطنى الجمهورية العربية الليبية التي تقع في حدود دوائر اختصاصهم.
  2. توثيق المحررات المثبتة لمسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك عقود الزواج أو التصادق عليها واشهادات الطلاق والمراجعة والتصديق عليها وسائر الاشهادات الخاصة بالأحوال الشخصية وذلك متى كان ذوو الشأن جميعاً أو أحدهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  3. تحرير تحرير اعلامات ثبوت الإرث بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة.
  4. توثيق جميع المحررات الصادرة من مواطنى الجمهورية العربية الليبية وكذلك التصرفات التي يكون اطرافها أو بعضهم من الاجانب اذا كانت متعلقة بأموال موجودة في الجمهورية العربية الليبية.
  5. التصديق على توقيعات مواطنى الجمهورية العربية الليبية في المحررات العرفية واثبات تاريخ هذه المحررات
  6. إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة لمواطني الجمهورية العربية الليبية وكذلك للاجانب إذا كانوا فى حاجة إلى استعمالها في الجمهورية العربية الليبية.
  7. اصدار جوازات ووثائق السفر وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال ومنح التأشيرات على جوازات ووثائق السفر للأجانب.
  8. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة ليبي عن أموال في دوائر اختصاصهم وعلى الاخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية ولا يوجد من ينوب عنهم قانوناً وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء، ولهم بعد استئذان الورثة أو الوزارة أن ينفقوا من مال المتوفى الذي يكون تحت أيديهم أو يمكنهم الحصول عليه فيما تقتضيه مستلزمات الدفن أو نقل الرفات وتجهيزها، وفى الوفاء بالالتزامات العاجلة للمتوفى والضرورية للحصول أو التحفظ على أمواله.
  9. تلقى الوصايا وحفظها وفضها إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخط الموصى وعليها توقيعه، أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي عليها، ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصى و شاهدين·

يختم المظروف الذى توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر، ويحفظ كل ذلك فى خزينة القنصليه، ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصى نفسه وفى هذه الحالة يحرر محضر بالسحب يوقع عليه من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصى وشاهدان ويحفظ محضر السحب مع الإبداع فى محفوظات القنصلية وترسل فى الحال صورة من هذين المحضرين الى الوزارة لتحفظ، وتفتح الوصية بعد وفاة الموصى بناء على طلب ذوى الشأن بواسطة عضو بعثة التمثيل القنصلي بحضور شاهدين، ويفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه إن لم يطلب أحد من ذوى الشأن فتحها خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصى، ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من الوزير ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية الى الوزارة لتحفظها، أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما تقرر السلطات المختصة غير ذلك.

  1. تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة البلاد التي فيها أعمالهم وكذلك صورة مترجمة الى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك البلاد·
  2. التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات العربية الليبية، وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من تلك السلطات إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الاجنبية.
  3. السعى في فض المنازعات التى تقوم بين الليبيين أو بين الليبيين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
  4. القيام بالتحكيم متى طلب اليهم ذلك في المنازعات القائمة بين الليبيين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم فى مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في قرار التحكيم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بإجراءات معينة.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل مواطنى الجمهورية العربية الليبية الذين يرغبون في ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
  6. الاتصال بالسلطات القضائية والإدارية المختصة في الدولة المعتمد لديها لطلب القبض بصفة مؤقتة على المجرمين المطلوبين في الجمهورية العربية الليبية، واتخاذ إجراءات تسليمهم للجمهورية العربية الليبية.

الفصل الثالث في الرسوم القنصلية

مادة 23 

تحدد بلائحة يصدرها الوزير بعد أخذ رأى الوزراء المختصين الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل الخدمات القنصلية التي تقوم بها الإدارة القنصلية أو البعثات بالخارج على ألا يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرين ديناراً.

مادة 24 

  1. يعفى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية: – 
  • أ) إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مواطنى الجمهورية العربية الليبية، ويكون تقرير حالة العجز من اختصاص عضو البعثة المختص أو مدير الادارة المختصة بديوان الوزارة حسب الأحوال.
  • ب) إذا وجد نص بالاعفاء فى القانون الليبي أو في معاهدة تكون الجمهورية العربية الليبية طرفاً فيها، أو كان الإعفاء مقرراً بمقتضى عرف دولي.
  • ج) إذا كانت الوثيقة المفروض عليها الرسوم المطلوبة لإدارة حكومية فى الجمهورية العربية الليبية أو كانت لصالحها.
  • د) المعاملات الخاصة بطلبة الجمهورية العربية الليبية فى الخارج.
  • ه) المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
  • و) المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب اقامته أو وجوده خارج الجمهورية العربية الليبية بحكم وظيفته.
  1. ويجوز إعفاء السلطات الاجنبية إعفاء كاملا على سبيل المجاملة مع مراعاة المعاملة بالمثل.

الباب الثالث فى تنظيم شئون أعضاء السلك السياسي والقنصلي 

الفصل الأول في الوظائف والتعيين والترقية والأقدمية

  • أولا: الوظائف

مادة 25 

تعتبر وظائف السلك السياسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات وحدة قائمة بذاتها لأغراض الأقدمية والترقية.

مادة 26 

ترتب وظائف أعضاء السلك على الوجه التالي:-

  • أ) سفير.
  • ب) وزیر مفوض.
  • ج) مستشار.
  • د) أمين أول.
  • ه) أمين ثان.
  • و) أمين ثالث.
  • ز) ملحق.

وتحدد درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 27 

تسند أعمال التمثيل القنصلي الى أعضاء السلك على النحو التالي:

  • أ) قنصل عام –  وظيفة وزير مفوض.
  • ب) قنصل – وظيفة مستشار.
  • ج) نائب قنصل – وظيفة أمين أول.
  • د) وكيل قنصل – وظيفة أمين ثان.

ويجوز شغل أى من تلك الوظائف بوظيفة من الدرجة الأدنى منها في السلك مباشرة بطريق الندب بقرار من الوزير.

  • ثانياً: التعيين

مادة 28 

يشترط فيمن يعين عضواً بالسلك ما يلى: –

  • أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  • ب) أن يكون كامل الأهلية.
  • ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  • د) ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  • ه) ألا يكون قد عزل تأديبياً من وظيفة عامة.
  • و) ألا يكون متزوجاً من أجنبية، ما لم تكن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
  • ز) أن تثبت لياقته الصحية.
  • ح) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الحقوق أو العلوم السياسية والاقتصادية أو التجارة أو الآداب، ويجوز بقرار من وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة شئون السلك اضافة مؤهلات جامعية أخرى وفقاً لما تقتضيه متطلبات العمل.

مادة 29 

  1. يكون التعيين لأول مرة فى وظيفة ملحق.
  2. ويشترط للتعيين في هذه الدرجة اجتياز امتحان القبول وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك.
  3. و يرتب الناجحون في الامتحان فى قائمة حسب درجة الأسبقية فيه، وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلا فالا سبق تخرجاً فالأكبر سنا.
  4. ويجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة.
  5. ويكون تعيين الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بعمله يتلقى خلالها الدراسة النظرية بمعهد الدراسات الدبلوماسية والتدريب العملى بإدارات الوزارة، وذلك وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة عرض أمره على لجنة شئون السلك المنظر فى نقله الى وظيفة أخرى.

مادة 30 

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز: – 

أن يعين رأساً فى وظيفة سفير أو وزير مفوض ممن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة والشروط المنصوص عليها في المادة 28، وذلك في حدود ربع الوظائف الشاغرة في هاتين الوظيفتين.

مادة 31

يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من مجلس قيادة الثورة ويكون التعيين فى وظائف السلك الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من الوزير.

مادة 32

  1. يؤدي أعضاء السلك قبل استلام مهام وظائفهم اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام القائم على ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن أخضع لسلطة الشعب واحترم القانون، وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق »
  2. ويكون أداء اليمين بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين أمام رئيس مجلس قيادة الثورة وبحضور رير وأمام الوزير بالنسبة الى باقي أعضاء السلك، وفى حالة تعذر أداء اليمين أمام رئيس مجلس قيادة الثورة أو الوزير يؤدى كتابة وبصفة مؤقتة بخط مؤديها وتوقع منه.
  • ثالثاً: الترقية وتقارير الكفاية

مادة 33

يكون شغل وظائف السلك بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ولا تجوز الترقية إلى لوظيفة شاغرة.

مادة 34 

يكون تعيين أعضاء السلك عن طريق الترقية بالاختيار للكفاية ممن أمضوا الحد الادنى المقرر للترقية وفقاً للجدول المرفق وذلك وفقاً لما يلى: – 

  1. الترقية من وظيفة أمين ثالث حتى وظيفة مستشار على أساس ترتيب الكفاية في السنتين الأخيرتين مع مراعاة ما يلى:- 
  • أ) تكون الأولوية للحاصلين على درجة ممتاز في هاتين السنتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز فى أحداهما وجيد جداً في الأخرى مع تقديم الحاصل على ممتاز في السنة الأخيرة ثم الحاصلين على درجة جيد جداً فيهما.
  • ب) إذا بقيت وظائف خالية جاز الترقية إليها ممن لا تقل درجة كفايتهم عن جيد في السنتين الأخيرتين بحسب الأسبقية في درجة الكفاية فيما بينهم.
  • ج) وفي جميع الأحوال تراعي الأقدمية عند التساوي في درجة الكفاية·
  1. أما الترقية من وظيفة مستشار فما يعلوها فتكون على أساس ما يبديه الرؤساء عنهم كتابة وما يرد في ملف خدماتهم.

مادة 35

تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار.

مادة 36

  1. يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية أعضاء السلك حتى وظيفة أمين أول وتقدم عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير من السنة التالية، ويكون على أساس تقدير كفاية العضو بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
  2. يعد الرؤساء المباشرون للأعضاء التقرير السنوى عن العضو كتابة ويحال التقرير من رئيس البعثة أو مدير الادارة المختص الى لجنة شئون السلك بعد أن يبدى عليه رأيه كتابة، ويجب أن يكون تقرير كل من الرئيس المباشر ورئيس البعثة أو مدير الادارة مسبباً موضحاً به أساس تقدير كفاية العضو بالدرجة الواردة في التقرير.
  3. يبلغ أمين لجنة شئون السلك العضو الذي اقترح تقدير كفايته بدرجة متوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى عمله حسبما يستفاد من مبررات رؤسائه وللعضو أن يوافي اللجنة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بما يراه من ملاحظات أو إيضاحات أو رد على التقرير المقترح.
  4. تتولى لجنة شئون السلك فحص جميع التقارير في ضوء الأسباب الواردة بها وما ابداه ذوو الشأن من ملاحظات وما عساه تطلبه من تقارير خاصة ومن مناقشتها الرؤساء فى التقارير المقدمة منهم وتقدر درجة كناية العضر بقرار مسبب ويكون قرار اللجنة بالتقدير نهائياً.
  5. ويصدر قرار من الوزير لوضع نموذج التقارير السرية والاحكام والاجراءات المتعلقة باعدادها.

مادة 37 

  1. يحرم العضو المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة متوسط من أول علاوة سنوية.
  2. واذا قدرت كناية العضو بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين أو قدرت كفايته بدرجة تقل عن درجة جيد لمدة ثلاث سنوات متتالية يكون إحداها بدرجة ضعيف عرضت حالته على لجنة شئون السلك للنظر فى نقله تحت تصرف وزارة العمل والخدمة المدنية ويكون النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
  • رابعاً: الأقدمية

مادة 38 

  1. تحدد الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من عضو في السلك في درجة واحدة حددت الاقدمية فيما بينهم على الوجه الآتى: –
  • أ) اذا كان التعيين متضمناً ترقية حددت الاقدمية على أساس الاقدمية في الوظيفة السابقة.
  • ب) إذا كان التعيين لأول مرة حددت الأقدمية على أساس الترتيب المنصوص عليه فى المادة 29 (فقرة 3).
  • ج) وبالنسبة إلى التعيين فى وظائف سفير أو وزير مفوض من خارج السالك.حددت الاقدمية فيما بينهم وفقاً لما ينص عليه قرار التعيين·
  1. على أنه إذا كان المعين سنميراً من بين رؤساء الوزارات أو الوزراء السابقين فإنه يسبق فى الاقدمية كافة السفراء الآخرين وترتب الأقدمية فيما بينهم على أساس تقديم رؤساء الوزارات على الوزراء وبمراعاة الأسبقية في شغل المنصب.

الفصل الثاني في المرتبات والعلاوات والبدلات

مادة 39 

  1. يمنح عضو السلك عند تعيينه بداية مربوط درجة الوظيفة التي يعين عليها، ويستحق الراتب من تاريخ استلامه العمل.
  2. ويمنح العضو عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها·

مادة 40 

أ) يمنح أعضاء السلك أثناء عملهم بالبعثات في الخارج علاوة اغتراب وبدل تمثيل وبدل ملابس وبدل سكن وبدل سفر ومصروفات تعليم ونفقات علاج ومصروفات انتقال لهم و لزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم ومن يقومون على خدمتهم، وذلك فى الحدود وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

وتحسب تلك العلاوات والبدلات والمصروفات والنفقات من تاريخ التحاق العضو بمقر عمله.

ب) يمنح أعضاء وموظفو السلك العاملون بالديوان العام بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل وفقاً لأحكام الجدول رقم (2) المرفق.

كما يمنحون بدل لغات وملابس وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك.

الفصل الثالث في النقل والندب والاعارة والبعثات والاجازات

مادة 41 

  1. يكون نقل أعضاء السلك فيما بين الديوان العام والبعثات، أو فيما بين البعثات بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى رؤساء البعثات السياسية، وبقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك بالنسبة الى باقى الاعضاء·
  2. يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك القواعد الخاصة بتحديد أماكن عمل أعضاء السلك والمدد التي يقضونها في هذه الأماكن والضوابط التي تتبع في شأن نقلهم بين الديوان العام والبعثات أو فيما بين البعثات بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ويكفل صالح العمل بالوزارة.
  3. ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة نقل عضو السلك إلى وظيفة عامة خارج عضوية السلك تكون معادلة لدرجته، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين، وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى باقي أعضاء السلك، ويصدر القرار فى الحالتين بناء على عرض الوزير وموافقة لجنة شئون السلك.

مادة 42 

  1. يجوز ندب واعارة أعضاء السلك للعمل بالجهات العامة في الدولة.كما يجوز اعارتهم للعمل بالمنظمات أو الهيئات أو الوكالات الدولية.
  2. ويكون الندب بقرار من الوزير بعد موافقة لجنة شئون السلك، وأما الاعارة فتكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العضو كتابة.

مادة 43 

تنظم الأحكام المتعلقة بإجازات أعضاء السلك بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية لجنة شئون السلك.

مادة 44 

يجوز إيفاد أعضاء السلك فى دورات تدريبية وبعثات دراسية ويخضع الموفدون لرقابة وإشراف البعثات التمثيلية في الدولة التي يوجد بها الموفد ويحتفظ الموفدون بوظائفهم وتحسب مدة هذه الدورات والبعثات من مدة خدمتهم بالسلك وفى استحقاق العلاوات والترقيات وفى حساب حقوقهم التقاعدية.

الفصل الرابع لجنة شئون السلك

مادة 45

  1. ينشأ بالديوان العام لجنة لشئون السلك تشكل من: –
  • أ) وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
  • ب) الوكيل المساعد للشئون الفنية – عضواً
  • ج) الوكيل المساعد للشئون السياسية – عضواً
  • د) رئيس جهاز التفتيش والمتابعة – عضواً 
  • ه) مدير إدارة الشئون العامة – عضواً
  • و) مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية – عضواً
  • ز) أحد مديرى الإدارات السياسية يختاره الوزير – عضواً
  1. ويحل أقدم الوكيلين المساعدين محل وكيل وزارة الخارجية في رئاسة اللجنة عند غيابه أو قيام مانع من حضوره.
  2. ويتولى أمانة سر اللجنة عضو بالسلك لا تقل وظيفته عن أمين أول يندب بقرار من الوزير.

مادة 46 

تختص اللجنة بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المواد الأخرى من هذا القانون باقتراح إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون أعضاء السلك وإعداد مشروعاتها.

ويكون للجنة بالنسبة لشئون أعضاء السلك جميع الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين فى قانون الخدمة المدنية ووزارة العمل والخدمة المدنية واللجنة العليا للبعثات وتباشر هذه الاختصاصات بالكيفية ووفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 47 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.

  1. تكون مداولات اللجنة سرية.
  2. تصدر اللجنة توصياتها وقراراتها بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
  3. تكون توصيات اللجنة وقراراتها مسببة.
  4. تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون السلك اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات مباشرة اللجنة لعملها.

مادة 48 

مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون لا تكون توصيات اللجنة الصادرة فى شأن من الشئون التي تختص بها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وفى حالة اعتراضه عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر في توصياتها على ضوء أسباب الاعتراض، ويجب أن تصدر توصيات اللجنة فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير، وتعرض اللجنة توصياتها على الوزير ليتخذ فى شأنها ما يراه، فإذا انقضى الاجل دون أن تعرض اللجنة رأيها على الوزير اعتبر رأيه نهائياً.

الفصل الخامس في واجبات أعضاء السلك

مادة 49

  1. على أعضاء السلك تأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن يحافظوا على كرامة وظائفهم وشرفها وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها والا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائماً بعد تركهم لوظائفهم.
  2. مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم، يصدر الوزير التعليمات التى تتعلق بواجبات أعضاء السلك سواء بديوان الوزارة أو خلال قيامهم بعملهم فى الخارج وذلك بناء على توصية لجنة شئون السلك.

مادة 50 

لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة وكيل الوزارة، كما لا يجوز لأعضاء وموظفي البعثات مغادرة دائرة اختصاصهم لاي سبب الا بموافقة رئيس البعثة التى يعملون فيها أو يتبعونها، وعلى رئيس البعثة بدوره أن يخطر الوزارة بذلك.

الفصل السادس في التأديب

مادة 51

  • أ) للوزير أن يحيل الى التحقيق أى عضو من أعضاء السلك إذا صدر من العضو مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والتوجيهات الخاصة بالعمل أو خرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
  • ب) ولوكيل الوزارة أو رئيس البعثة حسب الأحوال مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند السابق بالنسبة إلى أعضاء السلك من أمين أول فما دونها.
  • ج) ويتولى التحقيق عضو بالسلك يندب لذلك أو لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من السلطة التي أصدرت قرار الإحالة الى التحقيق.

على ألا تقل وظيفة واقدمية العضو المنتدب للتحقيق أو رئيس اللجنة عن وظيفة واقدمية العضو المحال للتحقيق.

مادة 52 

  1. للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولرئيس البعثة هذه السلطة بالنسبة إلى أي عضو فيها إذا دعت إلى ذلك أسباب خطيرة تتعلق بمصلحة التحقيق، على أن يخطر الوزير بذلك برقياً، وفى هذه الحالة يكون للوزير سلطة تعديل القرار أو الغائه.
  2. ولا يجوز أن تزيد مدة ايقاف العضو عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، ولا يترتب على هذا الإيقاف وقف صرف مرتب العضو وملحقاته الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
  3. وإذا حفظ التحقيق أو برىء العضو أو عوقب بعقوبة الانذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه، فإن عوقب بعقوبة أشد قرر مجلس التأديب ما يتبع بشأن ما أوقف صرفه.

مادة 53 

  1. للوزير أن يستدعى رئيس البعثة أو أى عضو فيها، ولوكيل الوزارة أن يستدعى أى عضو فى البعثة من وظيفة أمين أول فأقل، وذلك اذا اقتضت ضرورة التحقيق معه أو مقتضيات المصلحة العامة هذا الاستدعاء.
  2. ولرئيس البعثة أن يطلب من الوزير أو وكيل الوزارة حسب الأحوال استدعاء أى عضو الى الجمهورية العربية الليبية إذا ظهرت دلائل قوية يرى معها رئيس البعثة أن بقاء العضو بالبعثة قد يسيء الى سمعتها أو يهدد مصالح البلاد، ويجوز أن هذا الطلب برقياً أو بطريق الهاتف، ولا يعاد العضو الى يتم الجمهورية العربية الليبية إلا إذا وافق الوزير على استدعائه أو إذا وافق على ذلك وكيل الوزارة فى حالة ما إذا كان المطلوب استدعاؤه من وظيفة أمين أول فأقل، ويخطر رئيس البعثه بالموافقة على وجه السرعة.
  3. وينتهى الاستدعاء فى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بقرار يصدر من السلطة التي أمرت به بعد البت في الأسباب التي دعت إليه.

مادة 54 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء السلك من وظيفة أمين أول فما دونها هي: –

  • أ) الانذار.
  • ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
  • ج) الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د) الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتستنزل مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف الذى يتقرر كعقوبة تأديبية عن ذات الواقعة.
  • ه) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  • و) العزل من الوظيفة.

أما بالنسبة لأعضاء السلك من وظيفة مستشار فما يعلوها هي:

  • أ) الانذار·
  • ب)اللوم.
  • ج) العزل من الوظيفة.

مادة 55 

.للوزير سلطة توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً فى السنة بحيث لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولوكيل الوزارة ورئيس البعثة سلطة توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً فى السنة بحيث لا تزيد عن عشرة أيام في المرة الواحدة.

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب المختص

مادة 56 

لا يجوز توقيع عقوبة على العضو إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وتحقيق دفاعه·

مادة 57 

  1. يجب ابلاغ النيابة العامة إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العضو تشكل جريمة جنائية.
  2. ولا يحول عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة العضو دون محاكمته تأديبياً.

مادة 58 

يصدر القرار بالاحالة الى المحاكمة التأديبية من الوزير، ويجب أن يتضمن المخالفات المنسوبة الى العضو، ويبلغ العضو كتابة بهذا القرار و تاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة، ويكون الابلاغ بكتاب رسمي يوقع عليه بما يفيد الاستلام أو يرسل إليه بكتاب مسجل وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، وثلاثين يوماً إذا كان بأحد البعثات.

مادة 59 

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك من وظيفة أمين أول فما دونها أمام مجلس تأديب يشكل على النحو الآتى: –

  • أ) أقدم الوكلاء المساعدين – رئيساً
  • ب) مدير إدارة الشئون العامة – عضواً
  • ج) مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية – عضواً

مادة 60 

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك من وظيفة مستشار فما يعلوها أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو التالي: –

  1. وكيل وزارة الخارجية – رئيساً
  2. الوكيل المساعد للشئون الفنية – عضواً
  3. الوكيل المساعد للشئون السياسية – عضواً
  4. مدير إدارة الشئون العامة – عضواً
  5. مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية – عضواً

مادة 61 

إذا كان أحد أعضاء المجلس محالا الى المحاكمة التأديبية أو قام لديه مانع من الحضور أو كان يمت بصلة التربى للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية حتى الدرجة الرابعة، عين الوزير من يحل محله من ذات وظيفته.

مادة 62 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتكون جلساته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء.

مادة 63 

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة الى رئيس المجلس أو أحد أعضائه يجب عليه التنحي عند نظر الدعوى التأديبية، وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب رده، أن يتقدم بهذا الطلب فى أول جلسة ويفصل المجلس في طلب الرد في غيبة المطلوب رده، ويرفع عضو آخر من ذات الأمر للوزير لاتخاذ اللازم ل وظيفة العضو الذى تنحى أو قبل المجلس رده.

مادة 64 

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال الى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق، وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال الى المحاكمة في جميع الأحوال أن يطلع على جميع التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صورة منها، كما له أن يطلب ضم تقارير الكفاية السنوية إلى ملف الدعوى التأديبية.

مادة 65 

لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال الى المحاكمة التأديبية حتى تتم محاكمته إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، وتتبع في شأن مرتب العضو وملحقاته أحكام المادة (52).

مادة 66 

  1.  للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يناقش الشهود، وأن يدافع عن نفسه كتابياً أو شفهياً وله أن يوكل محامياً عنه.
  2. واذا لم يحضر العضو المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إبلاغه بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته.

مادة 67 

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال الى المحاكمة التأديبية وقبولها وذلك كله قبل صدور قرار مجلس التأديب.

مادة 68 

يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى بأغلبية الآراء ويكون القرار نهائياً وينطق به في جلسة سرية، ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه رئيس المجلس وجميع اعضائه، وأن يبلغ به العضو بكتاب رسمي خلال أسبوعين من تاريخ النطق به.

مادة 69 

لا يجوز ترقية عضو السلك المحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف، وفي هذه الحالة تحجز له الوظيفة التي كان سيرقى إليها باقدميته فيها وذلك إلى أن يفصل في موضوع الدعوى أو ينقضى الإيقاف حسب الأحوال فإذا أسفرت الإجراءات عن براءته وجب ترقيته للوظيفة المحجوزة.

مادة 70 

  1. تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الأعضاء بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة.
  • أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب والإيقاف لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
  • ب) سنتين في حالة الخصم من المرتب والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوماً.
  • ج) ثلاث سنوات فى حالة اللوم أو الخصم من المرتب أو الإيقاف لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.
  1. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك إذا تبين أن سلوك العضو وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه: 
  2. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.

الفصل السابع في انتهاء الخدمة

مادة 71 

تنتهى خدمة أعضاء السلك لاحد الاسباب الآتية:

  • أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  • ب) عدم اللياقة الصحية.
  • ج) الوفاة.
  • د) عدم الكناية طبقا لحكم المادة (37) من هذا القانون.
  • ه) الاستقالة.
  • و) العزل بقرار تأديبي.
  • ز) فقد جنسبة الجمهورية العربية الليبية
  • ح)العمل لدى حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو وكالة أجنبية بغير إذن.
  • ط) الزواج من أجنبية بغير إذن من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ما لم تكن تنتمي بجنسيتها إلى احدى البلاد العربية.
  • ى) الحكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.

مادة 72 

  1. تنتهى خدمة أعضاء السلك بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر لبلوغ الخامسة والستين سنة ميلادية كاملة.
  2. ويجوز احالته عند بلوغه سن الخامسة والخمسين الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وذلك بناء على طلب من العضو.
  3. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يجوز إذا دعت الحاجة أن تؤجل احالة العضو الى التقاعد بابقائه فى الخدمة بعد الخامسة والستين لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز بأى حال ابتداء العضو في الخدمة الى ما بعد سن السابعة والستين.

مادة 73 

مع مراعاة أحكام قواعد حساب مدة الخدمة في قانون التقاعد تحسب مدة الخدمة التي يؤديها أعضاء السلك أثناء مدة عملهم في البعثات السياسية باعتبار ضعف مدتها الفعلية في البلاد الصعبة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ولا يجوز منح مدة اضافية لمن يوفدون أعضاء السلك في مهام رسمية لتلك المناطق.

مادة 74 

إذا توفى أحد أعضاء السلك أثناء خدمته بالبعثات السياسية في الخارج أو توفى فى مهمة رسمية أو إجازة فى الخارج فى غير مقر عمله يصرف الى عائلته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه عن ثلاثة أشهر من مرتبات وعلاوات وبدلات، وينقل جثمانه الى الجمهورية العربية الليبية و تتحمل الحكومة نفقات التحنيط ونقل الجثمان الى الجهة التي يدفن فيها في الجمهورية العربية الليبية·

مادة 75 

إذا انتهت خدمة العضو بسبب الوفاة أو العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، يمنح هو المستحقين عنه الحد الأقصى للمعاش التقاعدي المقرر لمن هم في وظيفته، أو المعاش المقرر بموجب أحكام قانون التقاعد أيهما أكبر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منحه معاشاً يعادل مرتب وظيفته كاملا مدى الحياة.

الباب الرابع في أحكام موظفى وزارة الخارجية

مادة 76 

  1. تسرى أحكام المواد 40، 41، 43، 49، 50، 51، 52،53، 73، 74، 75، 83، على موظفي السلك.

يصدر قرار من الوزير بوضع النموذج الذي تعد على أساسه التقارير السنوية لموظفي السلك.

مادة 77 

تكون محاكمة موظفي السلك من الدرجة الأولى فأقل أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة ( 59) وتكون محاكمة موظفي السلك الذين يشغلون وظائف الادارة العليا أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة (60) وتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 78 

يكون لرؤساء البعثات في الخارج سلطات وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى هذه البعثات، ويجوز للوزير تفويض رؤساء البعثات السياسية في بعض اختصاصاته بالنسبة الى هؤلاء الموظفين.

مادة 79

فيما عدا الأحكام التي تسري على موظفي السلك المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة طبقاً له، تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الباب الخامس أحكام عامة 

مادة 80 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

  • أ) الوزير – وزير الخارجية
  • ب) الوزارة – وزارة الخارجية
  • ج) الديوان العام – ديوان وزارة الخارجية
  • د) لجنة شئون السلك – لجنة شئون أعضاء السلك السياسي والقنصلي
  • ه) رئيس البعثة – رئيس البعثة السياسية
  • و) البعثة – بعثة السلك السياسي والقنصلي المعتمدة في الخارج.
  • ز) السلك – السلك السياسي والقنصلي.
  • ح) عضو السلك – أي عضو من أعضاء السلك السياسي والقنصلي من وظيفة سفير إلى وظيفة ملحق·
  • ط) موظف السلك – أي موظف إداري أو مالي أو كتابي يعين بوزارة الخارجية

مادة 81 

يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة 82 

يضع الوزير بناء على توصية المجلس الاستشارى نظاماً لتكريم أعضاء وموظفى السلك الذين يؤدون خدمات جليلة أو أعمالا ممتازة، بمنح ذلك العضو مكافأة تشجيعية لا تتجاوز مرتب ثلاثة أشهر ويكون تقدير المكافأة بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة شئون السلك.

مادة 83 

يعوض عضو السلك عن الضرر الذي يلحقه أثناء تأدية عمله أو بسببه ويقدر وزير الخارجية قيمة التعويض بحسب ظروف كل حالة على حدة بناء على توصية لجنة شئون السلك.

مادة 84 

تطبق على أعضاء السلك أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة طبقاً له فى شأن واجبات الوظيفة والأعمال المحظورة، وفى كل مالم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 85 

  1. يكون اتصال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالمنظمات الدولية أو الحكومات الاجنبية أو بعثاتها التمثيلية في الجمهورية العربية الليبية عن طريق الوزارة.
  2. كما يكون اتصال الحكومات الاجنبية أو بعثاتها التمثيلية في الجمهورية العربية الليبية أو المنظمات الدولية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق الوزارة.

الباب السادس أحكام وقتية

مادة 86

استثناء من أحكام التعيين وفتماً لهذا القانون، يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين في وظائف السلك السياسي والقنصلي من موظفي الدولة من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق.

ويشترط للتعيين وفقاً لأحكام هذه المادة الا تجاوز الوظيفة المعين عليها وظيفة مستشار، وأن يجتاز المرشح بنجاح الامتحان الذي يعتمد لهذا الغرض، وتنظم قواعد هذا التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأى لجنة شئون السلك.

مادة 87

استثناء من أحكام التعيين الواردة في هذا القانون:-

  1. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية نقل الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة إلى وظائف أعضاء السلك المعادلة لدرجات وظائفهم متى توافرت فيهم الشروط الآتية:-
  • أ) أن يكون حاصلا على مؤهل من إحدى الكليات الجامعية أو العسكرية.
  • ب) أن يكون حاصلا على تقريرين بدرجة جيد على الأقل في العامين الأخيرين.
  • ج) أن يكون قد أمضى فى خدمة وزارة الخارجية عند العمل بهذا القانون مدة سنتين متتاليتين على الأقل.
  1. أما بالنسبة للموظفين الاداريين الغير حاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند السابق، فيجوز نقلهم خلال ستة أشهر بتمرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة شئون السلك وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح لجنة شئون السلك تحدد فيها المستوى العلمى ومدد الخدمة والقواعد المنظمة للامتحان الذى يجرى لهم فى هذا الشأن.
  2. يشترط للنظر في نقل الموظف الإداري طبقاً لأحكام البندين السابقين أن يكون شاغلا لوظيفة من الدرجة الثالثة على الأقل عند العمل بأحكام هذا القانون.