Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 2001 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 33 لسنة 2001 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1370 و.ر

مؤتمر الشعب العام.

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة تعديلات.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1369 و.ر وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1369 و.ر.

صاغ القانون التالي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 4,682.890 أربعة آلاف وستمائة واثنين وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1370 و.ر على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:

أالمهايا والمرتبات2,348.179 مليون دينار.
بالمصروفات التسييرية861.836 مليون دينار.
جدعم الهيئات والمؤسسات العامة67.375 مليون دينار.
دالطوارئ والمتفرقات203.500 مليون دينار.
هإستهلاك الجهات العامة الكهرباء/ البريد/ المياه 130.000 مليون دينار.
وفوائد وأقساط الدين العام60.000 مليون دينار.
زقسط المحفظة الاستثمارية100.000 مليون دينار.
حالتزامات سنوات سابقة على الشعبيات مرتبات70.000 مليون دينار
طالتزامات قانونية72.000 مليون دينار.
يدعم السلع التموينية770.000 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون، وفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

المادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1370 و.ر، والتي تبلغ في حدود مبلغ 4,682.890 أربعة آلاف وستمائة واثنان وثمانون مليون وثمانمائة وتسعون ألف دينار على النحو التالي: 

أإيرادات قطاع المالية858.000 مليون دينار
بإيرادات الأجهزة الإدارية والخدمات94.720 مليون دينار
جإيرادات قطاع الإنتاج والأجهزة الأخرى407.000 مليون دينار
دإيرادات الشعبيات570.000 مليون دينار
هدعم الميزانية التسييرية من الإيرادات لفظ 1.867.000 مليون دينار
وموارد الدين العام 5 % من الوارد نفظ328.000 مليون دينار
زإيرادات أخرى558.170 مليون دينار

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.

المادة 3

يجوز إنفاق مبلغ 575 خمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع خلال السنة المالية 1370 و.ر.

وتغطى هذه النفقات من الموارد التالية:-

أالوفورات المحققة من فروق أسعار الصرف للمبالغ المخصصة لميزانية التحول لسنة 1369 و.ر100.000 مليون دينار
بجزء من الوفورات المخصص ن الوفورات المخصصة بالميزانية التسييرية لعام 1369 و.ر108.000 مليون دينار.
جالوفورات المحققة من زيادة الإيرادات النفطية الفعلية عن المعتمدة بالميزانية ومن موفرات بالميزانية التحول لعام 1369 و.ر367.000 مليون دينار.

المادة 4

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 5

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة ؛ ويتم تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ؛واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ؛ و أمانات المؤتمرات الشعبية بالشعبيات ؛ واللجان الشعبية بالقطاعات بالشعبيات ؛ والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها ؛ ويعتمد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية.ويوضح الجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون تفاصيل إيرادات ومصروفات الشعبيات.

المادة 6

على اللجان الشعبية للشعبيات تنمية مواردها الذاتية، ويجوز لها تغطية أية التزامات أو مصروفات ضرورية مما توفره من مخصصات الإنفاق أو ما تجبيه من زيادة عن الإيرادات المعتمدة بعد اعتمادها من المؤتمر الشعبي للشعبية.

المادة 7

تعفى الجهات الممولة من الميزانية العامة من الآتي:

  • الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية وعوائد البلدية.
  • ضريبة الدخل.

المادة 8

تعفى الشركات العامة الإنتاجية من ضرائب الدخل والإنتاج والضرائب والرسوم الجمركية – عدا العوائد الخيرية وعوائد البلدية – على وارداتها من مواد ومستلزمات التشغيل.

كما تعفى الشركة العامة للكهرباء، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من الآتي:- 

  • الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية وعوائد البلدية.
  • ضريبة الدخل.

المادة 9

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من شئون الإنتاج وشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة، ويحظر على هذه الشركات إستخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخري.

المادة 10

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 11

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.

وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 12

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 13

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 14

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للتخطيط والمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بأذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 15

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام