Skip to main content

اتفاقية بحيرة تشاد

نشر في

اتفاقية لسنة 2008 بشأن بحيرة تشاد

إن جمهورية الكاميرون الفيدرالية، وجمهورية تشاد، وجمهورية النيجر وجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

  • بعد الإطلاع على ميثاق منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 26 يناير 1945.
  • وبعد الإطلاع على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة المتعلق بالتعاون الدولي في مراقبة وتنمية المياه خاصة المواد أرقام 417 XVII بتاريخ 02 يناير 1952، و 533 XVIII.بتاريخ 02 أغسطس 1954 و 599XXXبتاريخ 03 مايو1956 و675XXXV بتاريخ 02 مايو 1958.

وبعد الإطلاع 

  • على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 25 مايو 1963.
  • واعترافا بالحاجة إلى توحيد المبادئ من أجل استغلال حوض بحيرة تشاد لأهداف اقتصادية بما فيها إدارة المياه.
  • واعتبارا لأن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية فقد قررت تنسيق وتكثيف تعاونها لتحقيق حياة أفضل للشعوب الإفريقية.
  • وبما أن المشاريع التي أعدتها الدول الأعضاء لإستغلال مياه حوض بحيرة تشاد تهدف إلى المحافظة على مياه حوض بحيرة تشاد وبالتالي استغلاله من قبل الدول الأعضاء، فأنه من الأجدر إنشاء لجنة يكون هدفها إعداد القواعد العامة وضمان تطبيقها الفعلي ودراسة المشاريع التي تعدها الدول الأعضاء وإعداد مخطط بغية إنجاز دراسات وأعمال في حوض بحيرة تشاد وبصفة عامة تأمين الإتصال بين الدول الأعضاء عازمين على إبرام اتفاقية بغية الوصول إلى الأهداف المبينة أعلاه.

فقد اتفقوا على ما يلي:

مادة 1

إنشاء بموجب هذه الاتفاقية لجنة بحيرة تشاد

لقد أنشئت بموجب هذه الاتفاقية لجنة بحيرة تشاد، ويشار إليها فيما بعد باللجنة.

مادة 2

النظام الأساسي المرفق بالاتفاقية 

إن النظام الأساسي المرفق بالاتفاقية هو جزء من هذه الاتفاقية.

مادة 3

التصديق على هذة الاتفاقية 

  1. هذه الاتفاقية تخضع للمصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء.
  2. تقدم الوثائق بعد المصادقة عليها إلى الحكومة التشادية، التي تقوم بدورها بإخطار الدول الأعضاء.
  3. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد استلام الحكومة التشادية لآخر وثيقة مصادقة عليها.

مادة 4

بعد المصادقة على هذه الاتفاقية ستتولى الحكومة التشادية تقديمها إلى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة.

مادة 5

تنظيم الانسحاب من هذه الاتفاقية

تستطيع أي دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويتم الانسحاب عبر كتاب موجه إلى الأمين التنفيذي للجنة، ويسري مفعوله بعد مضي سنة من استلامه على الأقل إذا لم يسحب قبل ذلك، ويجب ألا يمس ذلك أو على الأقل يناقض الالتزامات المتعلقة ببرنامج دراسات وإشغال تم الاتفاق على إنجازها قبل قرار الانسحاب.

مادة 6

مراجعة الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها  

إن الاتفاقية والنظام الأساسى الملحق بها يمكن مراجعتهما من قبل عضوين على الأقل عبر كتاب موجه إلى الأمين التنفيذي للجنة، إن مقترحات التعديل يجب أن يوافق عليها من قبل الدول الأعضاء، ويسري مفعولها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ اعتمادها.

مادة 7

حالة كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم يتم التوصل إلى إيجاد حل له من قبل اللجنة، يجب إحالته للجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

مادة 8

تنفيذ الإتفاقية باللغات الآتية 

إن نص الاتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية لهما نفس القوة القانونية.

إن لغات عمل اللجنة ستكون اللغات الإفريقية إن أمكن والإنجليزية والفرنسية

  • إثباتا لذلك، نحن رؤساء الدول والحكومات المطلة على حوض بحيرة تشاد قد وقعنا هذه الاتفاقية.
  • حررت في فورت لامي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مايو 1964م.
  • عن جمهورية الكاميرون الفيدرالية توقيع أحمد أهديجو
  • عن جمهورية تشاد توقيع فرانسوا تومبلباي
  • عن جمهورية النيجر توقيع هاماني ديوري
  • عن جمهورية نيجيريا الفيدرالية توقيع أبو بكر تافاوا بليوا