Skip to main content

طعن مدني رقم 290/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 290
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2004

طعن مدني رقم 290/ 46ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز إثبات الملكية بشهادة الشهود – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 60 لسنة 1424 ميلادية أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعنين وشخصين آخرين قائلاً في بيانها إنه اشترى مع إخوته المدعى عليهم الثلاثة الأول قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها خمسمائة متر مربع لإقامة مشروع مشترك عليها، وتم تسجيلها باسم المدعى عليه الأول باعتباره أخاهم الأكبر، إلا أنه فوجئ بقيام إخوته المدعى عليهم ببيع تلك الأرض للمدعى عليهما الرابع والخامس دون الرجوع إليه بمبلغ خمسين ألف دينار، ورفضوا إعطاءه نصيبه من ثمن الأرض وقدره الربع، وانتهى إلى طلب إثبات حق انتفاعه على الشيوع مع المدعى عليهم الثلاثة الأول بربع قطعة الأرض محل النزاع وقدره مائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً، وبعدم نفاذ التصرف الصادر من المدعى عليهم المذكورين للمدعى عليهما الرابع والخامس في نصيبه، وقضت المحكمة بذلك، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.9ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.5.13ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسندات وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.26ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.5.19ف، وبتاريخ 1999.6.22ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وتضمنت دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن المطعون ضده أسس دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الصورة المودعة من الحكم الابتدائي المحال عليه لم تكن صورة رسمية.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه يبين من حافظة مستندات الطاعنين المودعة بتاريخ 1999.5.13 ف أنها تتضمن صورة من الحكم الابتدائي تحمل إشهاداً من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنها صورة طبق الأصل.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على دفاعهم بأن الشاهدين اللذين سمعتهما محكمة أول درجة لم يكونا حاضرين مجلس العقد، وأن شهادتهما سماعية، وأن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على هذه الشهادة واعتبرها شهادة واقعية.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من صورة المذكرة الرادة على صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعنين والتي أودعوا صورة رسمية منها بملف الطعن أنها تضمنت النعي على شهادة الشاهدين اللذين سمعتهما المحكمة بأن أقوال الشاهد الأول جاءت مرسلة، ولم يشهد بأية وقائع محددة تفيد أنه شهد على عملية شراء الإخوة الأربعة للأرض موضوع النزاع، وأن شهادته كانت على سبيل السماع من الغير فقط، وأن الشاهد الثاني لم يرد في شهادته ما يفيد أن الإخوة الأربعة اشتروا أمامه في يوم معين وتاريخ معين وأمام شهود قطعة أرض محددة، حيث ذكر أنه يعرف المدعى والمدعى عليهم، وسمع بأن المدعو (…) بقص باع قطعة أرض لأبناء أبو غرارة وهذا لا يقدم ولا يؤخر.

وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد القول بأن الشاهدين اللذين سمعتهما المحكمة شهدا بملكية المدعى أسوة بإخوته المدعى عليهم الثلاثة الأول في قطعة الأرض محل النزاع، ثم أضاف الحكم أن تلك الشهادة لم تكن سماعية، وإنما كانت واقعية، وهذه العبارة المقتضبة لا تنطوي على رد يواجه دفاع الطاعنين بأن تلك الشهادة كانت سماعية وتخلو مما يفيد حضور الشاهدين الواقعة اشتراك الإخوة الأربعة في شراء قطعة الأرض محل النزاع أو الإدلاء بأية وقائع تفيد ذلك.

وحيث إن الثابت من صحيفة استئناف الطاعنين للحكم الابتدائي التي اودعوا صورة رسمية منها بملف الطعن أنها تضمنت عودة الطاعنين إلى النعي على شهادة شاهدي الإثبات والقول بأنها لم تدلل بصفة صريحة على أنهما حضرا المبايعة وشهدا عليها، وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً مكتفياً بوصف أسباب الاستئناف بأنها جدل موضوعي لا يغير من الاتجاه الذي نهجته محكمة أول درجة.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شهادة الشهود لا تصلح دليلاً مباشراً لإثبات الملكية، وإنما هي وسيلة تصلح قانوناً لإثبات الوقائع المادية التي جعل منها القانون سبباً لكسب الملكية، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه لم يتضمنا ما يفيد بأن شهادة الشاهدين التي تأسس قضاؤهما عليها لا تنطوي على إثبات أية وقائع مادية تفيد اشتراك المطعون ضده في ملكية أرض النزاع مع إخوته الطاعنين، فإن قضاء الحكم بإثبات حق انتفاعه على الشيوع معهم بربع تلك الأرض تجعله مشوباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه دون مع الإحالة حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

‏‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.