قانون رقم 20 لسنة 1977 م بتأسيس الشركة الليبية اليونانية للصيد البحرى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 فبراير 1977
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قانون رقم 20 لسنة 1977 م بتأسيس الشركة الليبية اليونانية للصيد البحرى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بإنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 فى شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1973 بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 73 بإصدار قانون ضرائب الدخل وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن ديوان المحاسبة
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي المبرمة بين الجمهورية العربية الليبية واليونان.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الليبية اليونانية للصيد البحرى وتكون تابعة لوزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وتمارس أعمالها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة وطبقا لاحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة هو:
استثمار الثروة البحرية وعلى وجه الخصوص:
- صيد الأسماك والإسفنج بأنواعها في مناطق الصيد الليبية واليونانية والمياه الدولية ومناطق الصيد للدول الصديقة
- امتلاك السفن اللازمة للصيد بمختلف أنواعها يستتبع ذلك من شراء او تأجير او بيع لهذه السفن وكافة التصرفات القانونية المتعلقة بها
- المتاجرة في الأسماك والإسفنج في الداخل والخارج
- تصنيع الأسماك والإسفنج بالحفظ او التجميد او التعليب او التدخين او غير ذلك من وسائل التصنيع مع ما يتبع ذلك من ملكية المصانع اللازمة لهذا الغرض.
- فتح المجال في الخارج بقصد البيع مباشرة والدخول مع الشركات الأجنبية في اتفاقات لتحقيق هذا الهدف وباقي أهداف الشركة
- إنشاء الورش والثلاجات وغيرها مما يلزم أغراض الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق غرضها ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق غرضها داخل الجمهورية او خارجها أو ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها.
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي بالجمهورية العربية الليبية وينشأ لها فرع في بيريوس باليونان والمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مکاتب أو توكيلات للشركة في الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج
مادة 4
المدة المحددة للشركة هي 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وبعد موافقة الحكومة اليونانية
المحتويات
رأس مال الشركة
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1400000 مليون واربعمائة الف دينار ليبي مقسم الى 1400 سهما قيمة كل سهم 1000 دينار ليبيا وكلها أسهم نقدية ويمتلك مجلس شئون التغذية والثروة البحرية نسبة 51٪ من رأس المال وتمتلك شركة اتينال اليونانية نسبة %49 الباقية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء طرح الأسهم المملوكة لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية للاكتتاب العام.
مادة 6
دفعت قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب بالكامل.
مادة 7
أسهم الشركة اسمية.
مادة 8
تستخرج الاسهم او الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسا وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجارى ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.
مادة 9
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات اهليتهما بالطرق القانونية ويتم نقل الملكية نهائيا بالمصادقة من مجلس الإدارة واثبات ذلك خلف الاسهم بتوقيع الرئيس وعضو آخر من أعضاء المجلس ذلك يظل من نقل الآخرين ملكية أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل مسئولاً بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الانتقال.ويجب أن يكون مالكى الأسهم دائما من الليبيين واليونانيين وبنفس نسبة مساهمة كل جانب في رأس المال.
مادة 10
لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم، ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.
مادة 11
يترتب حتما على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة والالتزام بقرارات جمعياتها العمومية.
مادة 12
كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب ان يعينوا ممثلا يمارس حقوقهم وإلا كانت الإجراءات التي تتخذها الشركة قبل اى نافذة بالنسبة إليهم جميعا.
مادة 13
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح.
مادة 14
تدفع المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا فى موجودات الشركة إلى آخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة.
مادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة او اوراقها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة ولا ان يتدخلوا بأي طريقة كانت في ادارة الشركة، ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم الاستناد الى قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة 16
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الاصلية كما يجوز تخفيضه، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية واذا اصدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق حتما الى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين فى حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم على أن تكون الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى بنسب مساهمتهم الاصلية وعلى أن يبين المجلس طريقة أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأسمال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم الاصلية بالكامل وعلى أن يراعى فى الزيادة التزام النسبة المقررة للجانب الليبي واليوناني.
مادة 17
للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصدق عليها وذلك مع مراعاة أحكام الشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون التجارى الجمعية العمومية للمساهمين.
مادة 18
يكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتي:
- وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية – رئيسا
- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.
- أربعة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية يعينهم وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية
- ثلاثة من اليونانيين تعينهم شركة يتينال اليونانية، وفى حالة طرح الأسهم المملوكة للحكومة للاكتتاب العام يمثل اصحاب الاسهم فى الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي.
مادة 19
الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة بنغازي بالجمهورية العربية الليبية
مادة 20
مع مراعاة أحكام المادة التالية لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة والإنابة وفي هذه الحالة يجب أن تكون الإنابة ومستنداتها.
الخاصة كتابية وتحفظ في مركز الشركة ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية ما لم يكونوا نائبين عن مالكي الأسهم نيابة قانونية.
مادة 21
للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجل الشركة من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في حضور الجمعية العمومية
ولا يجوز قيد أى نقل الملكية الأسهم في سجل الشركة خلال الخمسة أيام السابقة على تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وحتى انتهاء هذا الاجتماع.
مادة 22
مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل عشرون في المائة على الأقل من رأس المال وبينوا فى طلبهم المسائل المراد بحثها ويشترط لهذا الغرض أن يودع هؤلاء المساهمين أسهمهم في مركز الشركة قبل طلبهم بخمسة ايام على الاقل ولا يسوغ لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية
وفي جميع الأحوال يكون إعلان الدعوة للجمعية العمومية بواسطة اعلان في احدى الصحف اليومية وبرسائل مسجلة يبين فيها يوم الاجتماع والساعة والمحل وجدول الأعمال ويجب نشر الإعلان فى الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاجتماع بعشرة ايام على الاقل.
مادة 23
يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال التي حددها القانون أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا رفض مجلس الإدارة ذلك.
مادة 24
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره عدد من الأعضاء يمثلون ثلاثة أخماس رأس مال الشركة على الأقل، وتتخذ الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لرأس المال الحاضر والممثل، فإذا لم يتوافر هذا العدد في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية اذا لم تكن الدعوة الاولى قد حددت موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 25
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس إذا كان قد عين، وفى حالة غيابه أو عدم تعيينه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عن رئيس المجلس مؤقتا.
ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم، على أنه لا يلزم تعيين سكرتير إذا قام بتدوين محضر الجلسة محرر عقود.
مادة 26
يجوز للجمعية العمومية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع المبينة في المادة السابقة وتكون قراراتها صحيحة اذا مثل فيها رأس المال بالكامل، وحضر الاجتماع مجلس الادارة ولجنة المراقبة بكامل أعضائها.
مادة 27
تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للاجتماع.وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير لجنة المراقبة والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولا انتخاب وتعيين مراقبي الحسابات ورئيس وأعضاء لجنة المراقبة وتحديد مكافآتهم.
مادة 28
تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على أغلبية تمثل ثلثى رأس مال الشركة، وتتخذ القرارات في الاجتماع الثاني بأغلبية أكثر من ثلثي رأس المال الحاضر.
و تختص الجمعية العمومية وحدها بتغيير غرض الشركة أو تعديله أو دمجها مع شركة أخرى أو حلها قبل الاجل المقرر أو نقل مقرها الرئيسى للخارج أو إصدار اسهم ممتازة أو الاقتراض بما يزيد على 25٪ من: اس مالها
مادة 29
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
مادة 30
تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يوقعه الرئيس والأمين أو محرر العقود.
مادة 31
القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ونظام الشركة ملزمة لكل المساهمين حتى الغائبين منهم والمعارضين وعديمي الأهلية أو ناقصيها.
ادارة الشركة
مادة 32
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، أربعة منه المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية يصدر بتعيينهم وتحديد ومكافآتهم قرار من مجلس شئون التغذية والثروة البحرية، وثلاثة من اليونانيين تعينهم شركة اتينال اليونانية وتحديد ومكافأتهم بقرار من الجمعية العمومية.
مادة 33
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ومع ذلك يبقى مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة قائما بأعماله لمدة ثلاث سنوات أيضا ويجوز اعادة تعيين أعضاء المجلس·
ويعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ما لم تقم الجمعية العمومية بتعيينه على ان يكون دوما من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وللمجلس أن يفوض بعض سلطاته لعضو أو اكثر من اعضائه دون أن يمتد هذا التفويض الى تحرير الميزانية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض وإذا كان التفويض لعضو واحد لقب بالعضو المنتدب فان تعددوا كونوا فيما بينهم لجنة تنفيذية.
مادة 34
إذا خلا مركز في مجلس الإدارة أثناء السنة قام مجلس الإدارة بموافقة لجنة المراقبين بتعيين عضو يملأ المركز الشاغر مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة(32) ويشغل العضو الجديد منصبه للمدة المتبقية من مدة عضوية سلفه.
مادة 35
يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة، وله فى سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات فيما عدا ما احتفظ به القانون التجاري ونظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 36
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ويجب ان يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه.
أعضائه ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائه.
مادة 37
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
مادة 38
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يحل محله.
مادة 39
تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل يوقعه الرئيس والأمين العام.
مادة 40
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء سواء كانت مدعيه أو مدعى عليها
مادة 41
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكل عضو آخر يندبه المجلس لهذا الغرض
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا أو وکیلا مفوضا او اكثر وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
مادة 42
لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة باى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالته
لجنة المراقبة.
مادة 43
يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية ويجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الاهلية.كما يجب أن يكون اثنين من العاملين منهم متمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وواحد متمتع بالجنسية اليونانية كما يجب أن تتوفر لأحدهم على الاقل الخبرة بالشئون المالية أو المحاسبية وتتولى الجمعية العمومية تحديد المكافأة السنوية التي يتقاضاها المراقبون.
مادة 44
تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
مادة 45
يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجارى والقانون رقم 65 لسنة 1970 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها الميزانية وتوزيع الأرباح.
مادة 46
تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الاولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
مادة 47
على مجلس الادارة ان يعد فى نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها وعلى المجلس ايضا ان يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 27 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.
ويجب على مجلس الادارة ان يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وتودع الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة في المركز الرئيسي للشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية لاطلاع المساهمين عليها.
مادة 48
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى:
- يبدأ باقتطاع مبلغ %5 خمسة في المائة من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد %20 (عشرين) في المائة من رأس المال المدفوع وإذا نقص الرصيد الاحتياطى لأى سبب عن هذا القدر وجب اكماله.
- ثم يقتطع مبلغ یوازی %40 اربعين في (المائة لتوزيع حصة أولى في الأرباح على المساهمين بنسبة أسهمهم فإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
- يوزع الباقي من الأرباح أو جزء منه على المساهمين بنسبة اسهمهم كحصة إضافية في الأرباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
مادة 49
تدفع حصص الأرباح الى المساهمين فى الشركة فى المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 50
عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيين يكون أحدهما ليبي والاخر يوناني وتحدد سلطتهما.
وتنتهي سلطة مجلس الادارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين.
أحكام ختامية
مادة 51
يتم بيع نسبة قدرها 45٪ من الصيد الإجمالي للشركة فى اليونان وفقا لأسعار الجملة السائدة في السوق الليبي.
مادة 52
تكون مسئولية المدير العام الاشراف على عمليات الصيد وفقا لاحكام القوانين الليبية ومواد النظام الأساسي للشركة.
مادة 53
يكون للجانب اليوناني حق تحويل ارباحه بعملة حرة وكذلك تحويل حصته في رأس المال في حالة تصفية الشركة.
مادة 54
لا يجوز إجراء تعديل في نظام الشركة إلا بعد موافقة كل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة اليونان.
مادة 55
تعفى الشركة من جميع الضرائب المقررة وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 56
تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية وتخصم المصاريف والنفقات والتكاليف المدفوعة في سبيل التأسيس من أموال الشركة طبقا للتشريعات الليبية.
مادة 57
على وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 24 فبراير 1977 م
- دكتور عمرو احمد المقصى
- وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام احمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء