Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم 

14 يوليو 2021

قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م , بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2013م , بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 991 لسنة 2020 م , بالإذن للهيئة العامة للموارد المائية بالتعاقد.
  • وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم  165/1/1 المؤرخ في 2021/07/01 م. 
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 7382 المؤرخ في 2021/07/14 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ المشاريع التالية: – 

التعاقد لإعداد الرسومات الهندسية والاختبارات الجيوتقنية والبحرية وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر بمدن طرابلس بنغازي – مصراته – حسب السعة التصميمية المطلوبة. – التعاقد لإعداد الدراسات وتنفيذ محطة تحلية المرصص بسعة 40,000 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسعة إلى 100,000 ألف متر مكعب يوميا. 

مادة 2 

يلغى القرارين التالي ذكرهما:

  • قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2013م , بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 991 لسنة 2020 م , بالإذن للهيئة العامة للموارد المائية بالتعاقد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.