أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية

8 مايو 2023

قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

صدر القانون الآتي 

مادة 1

يحق لأصحاب المحافظ الاستثمارية ممارسة كل الصلاحيات القانونية على أسهمهم وحصصهم بما فيها استلام أرباح الأسهم مباشرة من الشركات المساهمين فيها وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي.
  • بتاريخ: 18/ شوال/ 1444 هـ.
  • الموافق: 08/ مايو/ 2023 م.
  • مجلس النواب