قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
وزير العدل
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.
مادة 2
على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.