قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية الآتي ذكرهم
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، وضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.