أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 255/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 255
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2004

طعن مدني رقم 255/47ق

خلاصة المبدأ

يجب على محكمة الموضوع تحديد أساس المسؤولية وتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفيها.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95/1683 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم قال فيها: إنه من ضمن الأشخاص المتعاملين مع المصرف الزراعي في الأعلاف الخاضعة لنظام الإعانات، وبذلك أصبح دائنا للمصرف المذكور بمبلغ ثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا، و 429 درهما، وطالب المصرف بالسداد إلا أنه ماطل في ذلك مما دعاه إلى رفع الدعوى بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع المبلغ مع الفوائد القانونية والمحكمة قضت له بأصل الدين ورفضت طلب الفائدة.

 وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافات المرفوعة من الطاعنين بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.1.30 وأعلن للطاعنين بتاريخ 2000.3.27 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.4.23 نيابة عن الطاعنين أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2000.4.30 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا. وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنين بدفع المبلغ للمطعون ضده على الرسالة الصادرة عن المصرف الزراعي والتي اعتبرها الحكم إقراراً بالمديونية إلا أنها لا تعتبر كذلك وإنما تعبر عن واقعة إثبات وجود هذه المديونية وأن الالتزام بها يحتاج لإجراءات قانونية تلزم المصرف والطاعنين بالوفاء وهو ما لم يتم إثباته في واقعة الحال.

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسؤولية إن وجدت، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى ومن ثم إنزاله على الواقعة المطروحة أمامها.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر کتاب قسم دعم الإنتاج الزراعي بالمصرف إقراراً منه بالمديونية وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المطلوب على هذا الأساس، دون مواجهة دفاع الطاعنين في هذا الشأن وبحث مدى توفر الشروط القانونية للإقرار باعتباره تصرفاً قانونياً يجب أن يصدر من المدين ذاته أو من وكيله بموجب وكالة خاصة وفقاً لنص المادة 1/702 من القانون المدني فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف.