طعن مدني رقم 137/45ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 1137
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004
طعن مدني رقم 137/45ق
العنوان
التصديق على عقد الصلح من المحكمة – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1992/732 ف، أمام محكمة الشعب اختصم فيها الطاعنين والمطعون ضده الثاني قـال شرحا لها: إنه يملك المنزل المشيد على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد استولى عليه الطاعنون بصفاتهم، وتم تخصيصه للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1978/4 ف باعتبار أن منزله هذا هو البيت الوحيد الذي لا ينطبق عليه أحكام القانون المذكور وطلب الحكم برد مسكنه إليه. قررت الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب بتاريخ 1994.12.12 ف، وقف السير في الدعوى عملا بأحكام القانون رقم 1994/25 ف، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 1992/11ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، استأنف المطعون ضده الأول هذا القرار بالاستئناف رقم 7/79 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع باعتماد محضر الصلح، وإعطائه قوة السند التنفيذي، واعتباره.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.3.19 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.3.11 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، نيابة عن الطاعنين بصفاتهم مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن قرار محكمة البداية، وبتاريخ 1998.3.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 1998.3.18 ف وللمطعون ضده الثاني 1998.3.22 ف وبتاريخ 1998.4.15 ف أودع محامي المطعون ضده الأول حافظة مستندات من بين ما تضمنته وكالته عنه، ومذكرة بدفاعه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه لا يعدو ؛ أن يكون تصديقا على محضر صلح، واعتماده، فإنه في محله ؛ ذلك أن المادة 133: للخصوم أن يطلبوا ؛ إلى المحكمة في أية من قانون المرافعات نصت على أنه حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه منهم، أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة، وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، واعتباره ).
ومفاد هذا النص أن عقد الصلح الذي يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه، ويعطى قوة السند التنفيذي، واعتباره لا يعدو كونه عقدا، لأن القاضي عندما يصدق على عقد الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة، وإنما يقتصر دوره على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، وهو ولئن اتخذ في مظهره شكل الأحكام، إلا أنه لا يعتبر حكما، ولا يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ما اتفق عليه الخصوم في محضر الصلح، وألحقه بمحضر الجلسة، وأعطاه قوة السند التنفيذي، واعتباره، فإنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.