قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقيات العمل الدولية الآتية والملحق نصوصها بهذا القانون:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.