قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرو
مادة 1
يعتمد محضر ترسية لجنة العطاءات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع تنفيذ مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي المرفق بهذا القرار ويؤذن للجهاز بالتعاقد على تنفيذه مع شركة الجودة الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة قدرها 186,243,444.399 مائة وستة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون دينارا وثلاثمائة وتسعة وتسعون درهم.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.