Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقي النقل الجوي والصحة الحيوانية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية

4 مايو 1976

قانون رقم 32 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقي النقل الجوي والصحة الحيوانية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقي النقل الجوي والصحة الحيوانية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 24 من ذي القعدة 1395 هـ الموافق 27 نوفمبر 1975 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396ه
  • الموافق 4 مايو 1976م

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية المجر الشعبية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين اقليميهما وفيما ورائهما

  • بما أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية المجر الشعبية أطراف في اتفاقية الطيران المدنى الدولى، التي فتحت للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م.
  • وتأكيدا لثقتهما في أن تقدم الطيران المدنى الدولى يكون بتمسكهما القوى بأحكام الاتفاقية المذكورة، ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما.

فقد اتفقتا على مايلي:-

المادة 1

  1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:- 
  • أ- يقصد بعبارة الاتفاقية اتفاقية الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م.وتتضمن أى ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
  • ب- يقصد بعبارة سلطات الطيران بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدنى بوزارة المواصلات، أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة.

وبالنسبة لحكومة جمهورية المجر الشعبية، وزير المواصلات والبريد، أو أى شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية لوزير المواصلات والبريد أو بمهام مماثلة.

  • ج- يقصد بعبارة المؤسسة المعينة مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين باخطار کتابي الى الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
  • د- يكون للعبارات اقليم خط جوی خط جوی دولي مؤسسة نقل جوي الهبوط لأغراض غير تجارية المعاني المحددة لها فى المادتين 2 و 96 من الاتفاقية·
  • ه- يقصد بعبارة الحمولة بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتى تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
  • و- ويقصد بعبارة الحمولة بالنسبة لخط جوى متفق عليه كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه·

ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك

المادة 2

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد الخطوط المتفق عليها و الطرق المحددة على التوالى·
  2. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، يكون للمؤسسة المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الآتية:
  • أ- أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب- أن تهبط فى ذلك الأقليم لأغراض غير تجارية.
  • ج- أن تهبط في ذلك الأقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.
  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق فى أخذ ركاب أو بضائع او بريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجر أو مكافأة الى نقطة اخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3

  1.  يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء فى تشغيل الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق كلها أو جزء منها فوراً أو في تاريخ لاحق وفقاً لرغبته بشرط مراعاة مايلي: –
  • أ- أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة أو إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
  • ب- أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقاً لقوانينه و لوائحه وأنظمته.
  1. يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة 4

  1. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوى وكذلك الحق فى وقف او الغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فى فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءاً هاماً ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
  2. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى الغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة فى هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها سابقاً ضرورياً لمنع الاستمرار فى مخالفة القوانين واللوائح.
  3. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ أي إجراء طبقاً لهذه المادة.

المادة 5

  1. يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما.
  2. يجب على المؤسسة المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيراً ضاراً بالخطوط الجوية التي يقوم الطرف الأخير بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها.

المادة 6

  1. يراعى فى تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسى توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادئ العامة التى تقضى بأن تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقول مع: – 
  • أ- متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
  • ب- متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة، مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
  • ج- احتياجات المؤسسات المعنية في عملياتها العابرة.
  1. عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب أن يحدد ايضاً باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.

المادة 7

  1. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
  2. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد الى اقليمه والإقامة فيه والعبور والخروج منه كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم.
  3. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقاً للقوانين والقواعد السارية – اقامة واستمرار تمثيلها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ويكون مثل هذا التمثيل بواسطة جهاز ادارى وفنى مناسب، ويتفق على أعضاء هذا الجهاز وجنسياتهم بمعرفة مؤسستي النقل الجوى المعنيتين التابعتين للطرفين المتعاقدين.

  1. أن الأنشطة التجارية التي تزاولها مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تحكمها القوانين والقواعد المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 8

  1. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً وفى ابدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفة الأجور وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران بغرض التأكد من مراعاة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
  2. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبيناً فيها أصل هذا النقل ومقصده كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 9

  1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة: –
  • أ- خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أى من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف
  • المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب- قطع الغيار التى تستورد الى اقليم أى من الطرفين المتعاقدين الصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.
  • ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت.

ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات أ، ب ج تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين بأقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.

وفى هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية.

المادة 10

  1. تحدد الأجور التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أى من الخطوط المتفق عليها في مستوى معقول، مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة بما في ذلك مستوى السرعة والراحة وكذلك الأجور المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة العاملين على نفس الطريق أو على جزء منه.
  2. تحدد الأجور التي يجب أن تتقاضاها أى من مؤسستي النقل الجوي المعينتين عن الحركة المنقولة على أى من الطرق المحددة بين اقليمى الطرفين المتعاقدين أو بين إقليم دولة ثالثة وإقليم أحد الطرفين المتعاقدين أما: –
  3. بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء فى نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي أو إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفقرة ٢ – أ- من هذه المادة، على أنه فى الحالات التى لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوى للعمل على أى من الطرق الجوية المحددة، ولم تحدد الأجور على ذلك الطريق وفقاً للفقرة 2 أ هذه المادة، فان لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف من المتعاقد الآخر على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
  4. يجب أن تعرض الأجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها، أو فى حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار بعد مضى خمسة واربعين يوماً اعتباراً من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها.
  5. في حالة عدم تحديد الأجور وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور التي حددت على هذا النحو، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها، وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقاً للمادة الثانية عشر.وتطبق الاجور السابق تحديدها الى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة 12، وعند وجود أجور محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.

المادة 11 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق فى أن تحول الى مركزها الرئيسى ما تحققه تلك المؤسسة في إقليمه من فائض إيرادات عمليات الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.

ويتم هذا التحويل طبقاً لنصوص اتفاق الدفع الذي قد يكون قائماً البلدين.وفى حالة عدم وجود اتفاق للدفع بين البلدين، يتم التحويل المشار اليه اعلاه بالسعر الرسمى للتحويل والمحدد طبقاً للقواعد السارية عند اجرائه.

المادة 12

  1. بروح من التعاون الوثيق تتشاور سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين فيما بينهما من وقت لآخر بقصد ضمان اتباع وتطبيق أحكام هذا الاتفاق وملحقه وتتبادل السلطات المشار إليها الإخطارات اللازمة لهذا الغرض.
  2. يجوز طلب إجراء المشاورات بين سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين فى أى وقت بقصد مناقشة تفسير أو تطبيق أو تعديل أو أى خلاف يتعلق بهذا الاتفاق وتبدأ تلك المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ استلام طلب بالطريق الدبلوماسي من الطرف المتعاقد الذى يطلب اجرائها، على أن هذه المدة تصبح أسبوعين عندما يكون الطلب متعلقاً باستلام الإخطار المنصوص عليه فى المادة الرابعة فقرة 2 من هذا الاتفاق.
  3. في حالة عدم تمكن سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين من حسم أى خلاف عن طريق المشاورات طبقاً للفقرة 2 أعلاه يتم حسمه بالطريق الدبلوماسي.

المادة 13

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين فى هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات فى خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، ويسرى مفعول تلك التعديلات اذا تم الاتفاق عليها، بمجرد تبادل الطرفين مذكرات دبلوماسية بشأنها.
  2. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات فى خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، ويسري مفعول التعديلات التى يتفق عليها بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ من قبل الطرفين المتعاقدين وبعد تأكيدهما ذلك عن طريق تبادل مذكرات بالطريق الدبلوماسي.
  3. فى حالة موافقة كلا الطرفين المتعاقدين على اتفاقية عامة متعددة الأطراف للنقل الجوى فان نصوص تلك الاتفاقية الجماعية هي الواجبة التطبيق ومن ثم فإنه يقتضى تعديل أحكام هذا الاتفاق لتتمشى مع نصوص الاتفاقية المتعددة الأطراف.

المادة 14

لاى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدنى.

وفى مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار، فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر 14 يوماً على استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للأخطار.

المادة 15

يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدنى الدولى.

المادة 16

هذا الاتفاق نافذاً بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة يصبح نهائية في التاريخ الذي يتم فيه إخطار الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر بالطريق الدبلوماسى بأنه قد تم استكمال الاجراءات الدستورية لديهما·

واثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق وختمها بختميهما 

  • حرر في طرابلس في يوم الخميس 24 من ذى القعدة 1395ه الموافق 27 نوفمبر 1975م باللغات العربية والمجرية والانجليزية ولكل منها حجية واحدة.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • سالم مصباح المدنيني
  • وكيل وزارة المواصلات
  • عن حكومة جمهورية المجر الشعبية
  • السيد روبرت غارای
  • نائب وزير الخارجية

ملحق 

جزء 1

الطرق التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من حكومة الجمهورية العربية الليبية تسييرها فى كلا الاتجاهين:-

نقاط الانطلاقنقط متوسطةالمقصدنقط فيما وراء
نقط في ج ع لنقط متوسطة تحدد فيما بعدنقطة واحدة في المجرنقط فيما وراء تحدد فيما بعد

جزء 2

الطرق التى يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية المجر الشعبية تسييرها في كلا الاتجاهين:-

نقط الانطلاقنقط متوسطةالمقصدنقط فيما وراء
نقط في المجرنقط متوسطة فيما بعدتحدد نقطة واحدة فى ج ع لنقط فيما وراء تحدد فيما بعد

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة المجر الشعبية فى مجال الصحة الحيوانية

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية، 
  • وحكومة جمهورية المجر الشعبية،
  • رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال العلوم الطبية البيطرية ولمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية فى كلا البلدين حماية للصحة العامة وتسهيلا للتبادل التجارى فى الحيوانات والانتاج الحيواني والمواد الغذائية·

فقد اتفقتا على مايلي:-

مادة 1 

يتم التعاون بين السلطات البيطرية المختصة فى كلا البلدين على اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الضرورية لتصدير واستيراد ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى بين البلدين.

مادة 2 

  • أ- الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى الواردة من طرف ثالث لأحد طرفي الاتفاق. تكون خاضعة للقوانين واللوائح البيطرية الداخلية للعارف الثاني حالة عبورها أراضيه·
  • ب- تحدد أماكن دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى التى تتم فيها ممارسة الرقابة البيطرية المنصوص عليها في الاتفاق على أن يتم تبادل قوائم نقاط التفتيش البيطرى وكل ما يطرأ عليها من تغيير.

مادة 3 

  1. يقصد بكلمة الحيوانات فى هذا الاتفاق الأنواع التالية: –
  • الفصيلة الخيلية الخيل والبغال والحمير الخ لغرض التربية والعرض والذبح المجترات الابقار والثيران والأغنام والماعز لغرض التربية والذبح.الكلاب والقطط للتربية.

الدواجن في الأعمار المختلفة لغرض التربية والذبح.

  1. المقصود بكلمة الأصل الحيواني يشمل الآتى:-
  •  أ- كل شيء من المنتجات الحيوانية من السلخ لا يصلح للغذاء الادمى الفراء والجلود والصمغ الحيوانى والاسمدة والدم والصوف والآثار والحوافر والأحشاء والغذاء الحيواني ومستحضرات الشحوم والزيوت الخ.
  • ب- المواد الغذائية التي من أصل حيوانى هي أجزاء من الذبائح في الحالة النيئة أو في حالة تصنيع جزئى لغرض الاستهلاك الادمي.
  • ج- ويشمل نفس التعريف السمك والبيض واللبن وجميع منتجات الألبان والعسل·

الحيوانات الحية والمنتجات التي من أصل حيواني الغير متضمنة هذا الاتفاق سوف تعامل طبقاً لقانون كل دولة من طرفي التعاقد.

مادة 4 

  1. يتم الاتفاق بين الطرفين حول الشروط الصحية للحيوانات المستوردة لغرض التربية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  2. توضيح الشهائد البيطرية الصادرة من البلد المصدر الحيوانات الذبح خلو إقليمها من الأمراض الآتية:

للماشية:

جميع الأمراض المعدية والسارية خاصة الطاعون البقري، التهاب الرئة البلوري السارى، الحمى القلاعية مدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى أن يتم تلقيحها بلقاح للحمى القلاعية ذو الثلاث مفاعيل أ.و.س مدة لا تقل عن 21 يوماً ولا تزيد عن 3 شهور قبل الشحن.

وأن تكون خالية من مرض الإجهاض المعدي والسل.

للأغنام:

جميع الأمراض المعدية والسارية وخاصة – الجدرى – وأن يتم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية ذو الثلاث مفاعيل أ.و.س مدة لا تقل عن 22 يوماً ولا تزيد عن 3 شهور قبل الشحن.

الدواجن:

جميع الأمراض المعدية والسارية وخاصة مرض شبه الطاعون الطيور وذلك لمدة 3 شهور على الأقل قبل الشحن.

للارانب:

خالية من جميع الأمراض المعدية والسارية وخاصة مرض فيكوماوزس لشهر سابق مرض التوليريميا لستة أشهر ماضية.

كما لا يتم تصدير الحيوانات إلا بعد مرور ستة شهور لبقائها داخل حدود الدولة المصدرة أما الحيوانات الصغيرة فيجب أن تكون مولودة بها.

وأن تؤيد جميع الشهائد خلو المناطق من الأمراض المشار إليها بالقائمة.

أ التعليمات مكتب الأوبئة بباريس.

مادة 5 

  1. تبين الشهائد الصحية البيطرية منشأ الحيوانات – اسم ميناء التصدير – اسم وعنوان المصدر – اسم وعنوان المستورد وجهة التصدير عدد ونوع الحيوانات وأن يشهد الطبيب المعتمد بأن الحيوانات قد فحصت قبل الشحن ووجدت بحالة صحية جيدة.
  2. يقوم الأطباء البيطريون المعتمدون بالتوقيع على الشهائد الصحية البيطرية عند شحن الحيوانات على أن تكون الشهائد الحيوانات الذبح صادرة لكل شحنة على حدة.
  3. مع مراعاة تحرير كافة الشهائد بلغة الدولة المصدرة – واللغة الانجليزية.
  4. وعند اكتشاف نفوق وذبح اضطراري في الحيوانات المنقولة تجرى الصفة التشريحية للحيوان فى حضور الطبيب البيطرى ويتم تشخيص المرض مع اعتماده بالاسم اللاتيني وأن يسجل ذلك في الشهادة الصحية.

مادة 6 

  1. تقبل الدولة المستوردة حيوانات الدولة المصدرة طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
  2. في حالة اكتشاف أعراض أية أمراض معدية من المشار إليها في المادة 4 يكون للدولة المستوردة عدم قبول الشحنة والامتناع عن تفريغها.
  3. وفى حالة رفض الدولة المستوردة قبول الشحنة تقوم بإخطار الدولة المصدرة هاتفياً أو برقياً برفضها دون تأخير..ويحرر محضر من نسختين ترسل على الفور الى الدولة المصدرة على أن يحتوي المحضر على التشخيص وكافة الخطوات المتخذة في الخصوص·
  4. بناء على طلب أحد الاطراف أو ممثلى أجهزة الطب البيطرى للبلدين قد يجوز الدعوة إلى اجتماع لبحث المواضيع المعلقة.

مادة 7 

  1. يجوز شحن أو نقل اللحوم ومنتجاتها بشهادة من الطبيب المعتمد على أن تكون متضمنة ما يلي: –
  • أ- أنها من حيوانات تم ذبحها وإقامتها في داخل الدولة المصدرة لمدة ستة أشهر قبل ذبحها، وفي حالة الحيوانات الصغيرة يشترط أن تكون مولودة فى داخل الدولة المصدرة.
  • ب- أن مصدر هذه الحيوانات المذبوحة مناطق غير موبوءة أو معدية.
  • ج- أنه قد تم ذبح الحيوانات فى سلخانة معتمدة للتصدير ومعاملته قد تمت في مصنع معد لذات الغرض.
  • د- على أن يكون المصنع والسلخانة تحت رقابة بيطرية دائمة.
  • ه- أن يتم الكشف على الحيوانات قبل وبعد الذبح.
  • و- وأن اللحوم صالحة للاستهلاك البشري.
  • ز- الا تحوى هذه اللحوم أى مواد تعرض صحة الإنسان للهلاك مثل الهرمونات والمضادات الحيوية.
  1. تحدد السلخانات ومصانع معاملة اللحوم المشار إليها في الفقرة 1/ج من هذه المادة – من قبل السلطات البيطرية خلال شهر من بداية نفاذ هذه الاتفاقية على أن يتم الإخطار بأى تغيير قد يطرأ من وقت لآخر·

مادة 8 

بالنسبة للمنتجات لغرض الاستهلاك البشرى تبين الشهادة البيطرية الآتى:

  • أ- تكون المنتجات من حيوانات سليمة تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى بالسلخانة.
  • ب- الجلود والصوف يتم اختبارها ضد الحمى الفحمية وأن تكون نتيجة ذلك الاختبار سالبة.

مادة 9 

  1. بالنسبة للاشياء التى تنقل عدوى الأمراض الحيوانية فإن الشهادة البيطرية تثبت أن: –
  • أ- يجب أن يكون أصل الأعلاف بأنواعها من مكان خال من مرض الحمى القلاعية لمدة ستة أشهر وفي محيط مساحته ثلاثون كيلو متراً.
  • ب- الأعلاف من أصل حيواني يجب أن يتم اختيارها واثبات خلوها من الجراثيم المعدية وبخاصة الحمى الفحمية.

مادة 10 

  1. يجب تبادل المعلومات حول حركة الأمراض المعدية المهمة من طرف السلطات البيطرية فى البلدين وكذا باقي الأمراض عند الطلب.
  2. في حالة تفشي مرض الطاعون البقرى أو التهاب الرئة البلورى السارى وكذا الحمى القلاعية ومرض النجمة في الخيول يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر هاتفياً أو برقياً.
  3. على أن يحتوي الإخطار البيانات التالية: –
  • أ- اسم الدولة المصابة.
  • ب- عدد المجمعات و الحظائر المصابة.
  • ج- نوع الحيوان المصاب.
  • د- الطرق الوقائية لمكافحة المرض.
  • ه- مسار العدوى
  • ز- في حالة الحمى القلاعية يعرف النوع.

مادة 11 

يتم تبادل الخبراء بين الدولتين لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتصدير وتبادل الخبرات بين المختبرات البيطرية.

مادة 12 

القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الحالية يتم تسويتها مباشرة بواسطة أجهزة البيطرة في كلا البلدين.

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد ثلاثون يوماً لتاريخ تبادل وثائق التصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

ومدة الاتفاقية ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة بشرط إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بستة أشهر قبل انتهائها.

  • حرر بمدينة طرابلس بتاريخ 24 ذو القعدة 1395هـ الموافق 27 نوفمبر 1975م من نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والانجليزية ولكل منهما حجية متساوية في القوة القانونية وعند الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي.