Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

26 يونيو 2023

قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م، بشأن الجمعيات الأهلية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المؤرخ 2023/6/15 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –

1السيدة، عواطف عبد الدائم الطشانيرئيسا
2السيد، عبد الناصر رمضان عطيةعضوا
3السيد، أسامة المبروك مسعودعضوا
4السيدة، فيروز منصور عبد الله عضوا
5السيد، ناصر امحمد قطنيش عضوا
6السيد، مصعب عياد المزينيعضوا
7السيد، جمعة محمد الدلوليعضوا ومقررا

مادة 2

تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء