وعلى ما أوصى به مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 96هـ يناير 1976 م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف بند جديد برقم 4 الى أحوال الاستثناء من سريان الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة دائمة أو مؤقتة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون ضرائب الدخل المشار إليه بالنص الآتى:
4 – مكافآت نهاية الخدمة التي تمنح للموظفين أو العمال بمناسبة انتهاء خدماتهم.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.