قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يناير 1976
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 5 لسنة 1976 م بتعديل المادة 70 من قانون ضرائب الدخل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل،
- وعلى ما أوصى به مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 96هـ يناير 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف بند جديد برقم 4 الى أحوال الاستثناء من سريان الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة دائمة أو مؤقتة المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون ضرائب الدخل المشار إليه بالنص الآتى:
4 – مكافآت نهاية الخدمة التي تمنح للموظفين أو العمال بمناسبة انتهاء خدماتهم.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 25 محرم 1396 هـ
- الموافق 26 يناير 1976 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.