أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1976 م بتعويض العمال عن إصابة العمل بالإضافة لحقوقهم قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، ورعايتهم بالخارج

19 أبريل 1976

قانون رقم 19 لسنة 1976 م بتعويض العمال عن إصابة العمل بالإضافة لحقوقهم قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، ورعايتهم بالخارج

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م والقوانين المعدلة له، 
  • وتنفيذاً لقرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة خلال اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ الموافق 5 الى 18 يناير 1976 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

مع عدم الإخلال بحقوق العامل الناشئة عن إصابة العمل والمنصوص عليها فى قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعى أو قانون الضمان الاجتماعي يكون للعامل المصاب، أو لورثته فى حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته من المسؤول إذا كان غير صاحب العمل، ومن صاحب العمل إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفته قوانين العمل أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي.

مادة 2 

يقصد باصابة العمل معناها المحدد بالبند 7 من المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي.

مادة 3 

لا يخل وقوع المرض أو الاصابة أو الولادة خارج الجمهورية العربية الليبية، بحقوق العامل المنصوص عليها فى قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي.

ويصدر – خلال شهر من نفاذ هذا القانون – بناء على عرض مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بتنظيم أوضاع و إجراءات التثبت من وقوع المرض أو الاصابة أو الولادة بالخارج·

مادة 4 

يلغى البند 5 من المادة 22، والمادة 44 والبند د من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي.

مادة 5 

على وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد السلام الفيتوري
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 الثاني 1396هـ ربیع الثاني
  • الموافق 19 إبريل 1976م