Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 2023 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لضباط بهيئة الشرطة

16 أبريل 2023

قرار رقم 273 لسنة 2023 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لضباط بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م. 
  • و على ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2022م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية. 
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 5233 المؤرخ 2023/03/6م وكتابها رقم 1690 المؤرخ في 2023/3/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8م

قرر 

مادة 1

تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لجهاز الشرطة القضائية المذكورون في الكشف المرفق وعددهم 56 ضابطا كل حسب الرتبة المبينة قرين أسمه وتاريخ استحقاقها. 

مادة 2

تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لجهاز الشرطة القضائية المذكورون في الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2022م، المشار إليه، وعددهم 118 ضابطا على رتبة ملازم أول اعتبارا من 29 /2021/9م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 2023.04.16 م