قرار رقم 273 لسنة 2023 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لضباط بهيئة الشرطة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2023 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لضباط بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1

تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لجهاز الشرطة القضائية المذكورون في الكشف المرفق وعددهم 56 ضابطا كل حسب الرتبة المبينة قرين أسمه وتاريخ استحقاقها. 

مادة 2

تسوى الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة التابعين لجهاز الشرطة القضائية المذكورون في الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2022م، المشار إليه، وعددهم 118 ضابطا على رتبة ملازم أول اعتبارا من 29 /2021/9م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly