Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية

2 نوفمبر 1974

قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

الباب الأول إنشاء الكلية وأهدافها

مادة 1 

تنشأ كلية على المستوى الجامعى تسمى كلية الدعوة الإسلامية تتبع جمعية الدعوة الإسلامية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر هيئة خاصة ذات نفع عام.

مادة 2 

يكون مقر الكلية في مدينة طرابلس.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية نقل مقر الكلية إلى مدينة أخرى داخل الجمهورية أو إنشاء فروع لها في الخارج.

مادة 3 

كلية الدعوة الاسلامية هيئة علمية تختص بكل ما يتعلق بأمور الدعوة إلى الإسلام، وعلى وجه الخصوص:

  1. إجراء الدراسات عن ماضي الأمة الإسلامية وحاضرها.
  2. إظهار حقيقة الإسلام وأثره البناء فى تقدم الفكر الإنساني وإسعاد البشرية جمعاء وصلاحية الإسلام عقيدة وأسلوباً لنظام الحياة والمجتمع.
  3. اعداد دعاة من مختلف البلاد الإسلامية أو التي بها جاليات اسلامية لنشر الدعوة الى الإسلام يناط بهم:
  • أ- القيام بالدعوة الى الإسلام في المجال العالمي وتحمل تبعة هذه الرسالة السامية وتأديتها سلوكاً وعملا.
  • ب- توعية المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم.
  • ج- الكشف عن الحركات الهدامة والمنحرفة والمذاهب الوضعية وبيان زيفها وضلالها.
  1. توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات الاسلامية والجامعات والكليات المماثلة في جميع أنحاء العالم.

الباب الثاني شروط القبول ونظام الدراسة

مادة 4 

يشترط للقبول بالكلية مايلي: 

  1. أن يكون الطالب مسلماً.
  2. ألا يزيد عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.
  3. أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من معهد دینی معترف به أو ما يعادلها.
  4. أن يكون صالحاً للدعوة من حيث الهيئة والاستعداد.
  5. أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية.

وعند تساوي الشروط بين المتقدمين الى الكلية يفضل من يكون حافظاً للقرآن الكريم، ثم من يتقن احدى اللغات المطلوبة لنشر الدعوة.

ويجوز بقرار من مجلس ادارة جمعية الدعوة الاسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية وضع قواعد إضافية لقبول الطلاب.

مادة 5 

مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات كحد أقصى ويمنح الخريج «الاجازة العالية في الدعوة الاسلامية » وتعادل علمياً ووظيفياً درجة الليسانس.

كما يجوز بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات عليا لمنح الدرجتين العلميتين التاليتين: 

  • أ- درجة التخصص فى الدعوة الإسلامية وتعادل علمياً ووظيفياً الماجستير.
  • ب- درجة العالمية فى الدعوة الإسلامية وتعادل علميا ووظيفياً الدكتوراه.

وتحدد اللائحة الداخلية للكلية مواد الدراسة ومدتها وغيرها من الشروط الأخرى اللازمة للحصول على الدرجتين المشار إليهما.

مادة 6 

تشمل الدراسة في الكلية المواد المقررة نظرياً وعمليا على نحو يؤهل الخريج أن يكون داعية ينهض برسالته فى مجال الدعوة الإسلامية.

مادة 7 

مواد الدراسة المقررة على طلبة الكلية هي:

  • التفسير وعلوم القرآن 
  • الحديث وعلوم السنة 
  • الفقه الإسلامي
  • تاريخ التشريع الإسلامي 
  • الخطابة والجدل
  • الدعوة والدعاة
  • الاديان ومقارنتها
  • الفرق الاسلامية
  • التيارات الفكرية المعاصرة
  • التصوف وتاريخه
  • الاستشراق والتبشير 
  • علم الأخلاق
  • التاريخ الإسلامي
  • الحضارة الإسلامية 
  • حاضر العالم الاسلامي
  • الفلسفة
  • علم النفس العام
  • علم النفس الاجتماعي
  • علم الاجتماع
  • اللغات الأوروبية 
  • اللغات الشرقية
  • اللغات الافريقية والاسيوية المشهورة.

و لمجلس إدارة جمعية الدعوة الاسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضيف مواد أخرى أو يعدل من المواد المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 8 

يعد مجلس الكلية خطط ومناهج الدراسة، وله أن يستعين في ذلك بلجنة فنية يشكلها من المختصين في الكلية والجامعات ووزارة التعليم والتربية، ويصدر بالخطط والمناهج الدراسية قرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية.

مادة 9 

تحدد اللائحة الداخلية للكلية نظم الامتحانات التحريرية والشفوية والنهايات الصغرى والعظمى لدرجات كل مادة، وتقديرات النجاح فى كل مادة وفي مجموع المواد.

الباب الثالث إدارة الكلية

مادة 10 

يصدر مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية لائحة داخلية تنظم سير العمل فى الكلية وعلى وجه الخصوص الأمور التالية:

  • أ- نظام الدراسة بالكلية
  • ب- تحديد الأقسام العلمية بالكلية وتنظيم العمل بهذه الأقسام.
  • ج- تحديد شعب التخصص وشروط الحصول على الدرجات.
  • د- المكافآت والمنح التي تصرف لطلبة الكلية.
  • ه- قواعد تأديب الطلبة المخالفين لنظم الكلية والدراسة.

مادة 11 

يتولى إدارة الكلية:

  1. عميد الكلية
  2. مجلس الكلية

مادة 12 

يعين عميد الكلية ووكيلها بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية، ويشترط فى كل منهما أن يكون مؤهلا تأهيلا جامعياً وأن يكون واعياً برسالة الدعوة الإسلامية بصيرا بوسائل تحقيقها، ويفضل أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ويكون العميد مسئولا عن إدارة شئون الكلية الفنية والادارية، كما ينوب عنها في صلاتها مع الغير ويمثلها أمام القضاء.

ويقدم عميد الكلية تقريرا في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس ادارة جمعية الدعوة الإسلامية عن سير العمل بالكلية وأوجه النشاط بها.

ويعاون وكيل الكلية عميدها فى أعماله ويقوم مقامه حال غيابه.

مادة 13 

يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:-

  1. عميد الكلية – رئيساً
  2. وكيل الكلية – عضوا ونائباً للرئيس
  3. رؤساء الأقسام بالكلية – أعضاء
  4. عضوان من ذوي الخبرة في شئون الدعوة الإسلامية يصدر باختيارهما وتحديد مكافأتهما قرار من أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية بعد التشاور مع عميد الكلية.

مادة 14 

يتولى مجلس الكلية الاختصاصات التالية:

  1. رسم السياسة التعليمية للكلية وما يتصل بتسيير الدراسة بها ونظام الدروس والمحاضرات.
  2. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين واقتراح ندبهم واعادتهم.
  3. توزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
  4. وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب وأسلوب الجوائز للمتفوقين منهم.
  5. وضع مستويات اللياقة الصحية الواجب توافرها في الطالب عند قبوله.
  6. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب السابع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملون بالكلية

مادة 15 

أعضاء هيئة التدريس هم:

  1. الأساتذة.
  2. الأساتذة المشاركون.
  3. الأساتذة المساعدون.
  4. المحاضرون.
  5. المحاضرون المساعدون.

ويصدر بتعيينهم وترقيتهم قرار من أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية، بناء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة مجلس إدارة الجمعية.

مادة 16 

مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون تسرى فى شأن أعضاء هيئة التدريس بالكلية شروط التعيين وقواعد المرتبات والعلاوات والترقيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعة المشار إليه، على أن تختص بتقدير الإنتاج العلمي للمرشحين للترقية لجنة تشكل من اساتذة مختصين بالكلية أو من خارجها بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية.

مادة 17 

أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين أحكام قانون تنظيم الجامعة المشار إليه تسرى على واللوائح المعمول بها في الجامعة بشأن شروط استخدامهم وأحكام معاملتهم المالية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، على أن يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

مادة 18 

استثناء من أحكام المادتين 16 و 17 يجوز بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس إدارة الجمعية تعيين أساتذة أو التعاقد معهم دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه متى كانت لهم خبرة سابقة في التدريس في الكليات المناظرة أو كان لهم نشاط اسلامى ملحوظ في مجال الدعوة الاسلامية، أو أنهم يتقنون احدى اللغات المطلوب تدريسها في الكلية.

مادة 19 

لعميد الكلية أن يطلب إجراء تحقيق مع أى عضو من أعضاء هيئة التدريس إذا صدر ذلك العضو ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه، على أن يتولى من إجراء التحقيق أقدم أعضاء هيئة التدريس، ويقدم المحقق نتيجة التحقيق إلى العميد للتصرف فيه أما بالحفظ في حالة عدم ثبوت المخالفة، أو بإحالته الى مجلس تأديب يشكل برئاسة وكيل الكلية، وعضوية أحد رؤساء الأقسام بالكلية والمستشار القانونى لوزارة التعليم والتربية.

مادة 20 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:

  1. الإنذار·
  2. اللوم.
  3. اللوم مع تأجيل العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
  4. إنهاء الخدمة.

ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار، وتكون القرارات الصادرة من مجلس التأديب نهائية.

مادة 21 

تسرى فى شأن وقف أعضاء هيئة التدريس لمصلحة التحقيق وكافة ضمانات التحقيق الأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعة المشار إليه وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، على أن يتولى عميد الكلية اختصاصات رئيس الجامعة في هذا الشأن.

مادة 22 

يعين المعيدون وفقاً للانظمة التى يضعها مجلس ادارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية، ويكون تعيينهم بمقتضى عقود استخدام وتحدد مكافأة المعيد وفقاً لما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعة المشار إليه.

مادة 23 

يعد مجلس الكلية اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالكلية من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وتحديد درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، وتعتمد هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية.

الباب الخامس أموال الكلية

مادة 24 

يكون للكلية ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية للكلية مع بداية السنة المالية لجمعية الدعوة الإسلامية وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للجمعية.

مادة 25 

تتكون موارد الكلية من:

  1. ما يخصص للكلية بميزانية جمعية الدعوة الاسلامية سنوياً من صندوق الجهاد.
  2. الإعانة التي قد تقررها الدولة سنوياً في ميزانيتها للكلية.
  3. التبرعات والاعانات من الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة التي يقرر مجلس الكلية قبولها.
  4. أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاط الكلية أو استثمارها لأموالها.

و تودع أموال الكلية فى المصرف الذي يحدده مجلس الكلية.

مادة 26 

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الكلية عليهما إلى مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعاً بتقرير عن نشاط الكلية ومركزها المالي في السنة المنتهية.

مادة 27 

تتبع الكلية في ادارة أموالها اللوائح والقواعد المالية التي تصدر بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية.

مادة 28 

تخضع حسابات الكلية للفحص والمراجعة التي تخضع لها حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.

الباب السادس أحكام عامة

مادة 29 

اللغة العربية هي لغة الدراسة.

مادة 30 

يصدر الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية قرارات بشأن تحديد بداية ونهاية العام الدراسي والعطلات الدراسية وإجازات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأوضاع إقامة الطلاب بالأقسام الداخلية بالكلية. 

مادة 31 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 1395/94هـ – الموافق 1975/74 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 شوال 1394هـ
  • الموافق 2 نوفمبر 1974م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء