Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

10 أكتوبر 1974

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرخص للمصرف الزراعي فى استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف، وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974 1975 م بند 13 بند فرعى أ القروض الزراعية طويلة الأجل – الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تزاد بمقدار هذه الزيادة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير التخطيط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء