Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر

29 يناير 1994

قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 الى 16 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 اى النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 74 م فى شأن تحريم الخمر و إقامة حد الشرب.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76 م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 84م بشأن المرور على الطرق العامة.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يعتبر فعلا محرما شرب الخمر وتعاطيها و حيازتها و إحرازها وصنعها والتعامل فيها وتقديمها وإهداؤها ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون.

المادة 2

يعتبر خمر كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.

المادة 3

يعاقب كل من صنع خمراً او اتجر فيه بالحبس و بغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على اربعة آلاف دينار.

المادة 4

  1. يعاقب كل من شرب خمرا خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو احرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأى وجه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضى بها باحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطيا لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر.

  1. يعاقب ولى أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلا عن إيواء الصغير فى احد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي امره كتابيا بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل.

المادة 5

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية.

فإذا ترتب على هذا الفعل تزويد تلك الجهة أو أحد عملائها أو أى شخص آخر يعمل لمصلحتها على أى وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شانها الحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الامة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق احالة الأوراق على مكتب الادعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 6

يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمرا خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد فى ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كما يجوز للجهة المختصة أن تأمر بابعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة 7

تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية

المادة 8

يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية:

  1. الصلاحية لتولي اية وظيفة رئيسية أو قيادية او البقاء فيها.
  2. حق التصعيد لامانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  3. الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة و الاوسمة و الانواط وغيرها.
  4. عدم الصلاحية لتولي شؤون الوصاية والقوامة.
  5. عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم انه ادين نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  6. عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.
  7. عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات أو الغاء الترخيص في حالة صدوره وينتهى هذه العقوبة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالادانة نهائيا وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وفى حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الالية و الطائرات نهائيا.

المادة 9

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص و يحرر محضر بذلك كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلا في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.

المادة 10

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من علم بوقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة.

المادة 11

تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12

لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو اى قانون آخر.

المادة 13

تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 14

يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 م فى بشأن تحريم الخمر و إقامة حد الشرب، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 15

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، أو يعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق: 29 أى النار 1994 م