قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 72 المشار اليه تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها “وزير الخزانة ومدير عام مصلحة الاحتكارات” الواردة في القانون رقم 26 لسنة 68 المشار إليه الى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، كما تنقل الاختصاصات المقررة لمصلحة الاحتكارات الى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
المادة 2
يلغى القانون رقم 144 لسنة 72 المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.