Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

10 أغسطس 1992

قانون رقم 8 لسنة 1992 م بإعفاء بعض المشاريع والوحدات الصناعية الإستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات المستعملة في الإنتاج بالمشروعات والوحدات الصناعية الاستراتيجية التالية:

  • أ. مجمع مشروعات الحديد والصلب.
  • ب. المجمع الكيميائي بأبي كماش. 
  • ج. مجمع الالومنيوم.
  • د. مصانع الاسمنت ومواد البناء.
  • هـ. مشروع سيارات الركوبة والنقل الخفيف.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: 10 / صفر / 1402 و.ر 
  • الموافق: 10 / هانيبال / 1992م