قانون رقم 98 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1973 م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 نوفمبر 1975
- رقم التشريع: 98
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قانون رقم 98 لسنة 1975 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1973 م فى شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمياه معدلا بالقانون رقم 93 لسنة 1974 م،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 12 و 16 و 22 من القانون رقم 112 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة 12:
تشكل لجنة قيد مقاولى حفر آبار المياه برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مديري الإدارات التابعة للادارة العامة للشئون الفنية وعضو في يختاره رئيس اللجنة.
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الادارة العامة للشئون الفنية يختاره رئيس اللجنة.
مادة 16:
تشكل لجنة الفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه الآتى:
- رئيس الهيئة العامة للمياه. – رئيساً
- مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية. – عضواً
- المستشار القانوني للهيئة. – عضواً
- موظف في يختاره رئيس الهيئة. – عضواً
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الهيئة يختاره رئيس اللجنة وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 22:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف وخمسمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مقاول باشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للمياه.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات المضبوطة كما يجوز لها أن تقضي بازالة أسباب المخالفة على نفقة المحكوم عليه.
ويكون لموظفى الهيئة العامة للمياه الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الضبط القضائى فيما يتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- رائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 3 ذي القعدة 1395 هـ
- الموافق 6 نوفمبر 1975م
المحتويات
عقد تأسيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
بسم الله الرحمن الرحيم
ادراكاً لأهمية تنمية الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على النحو الذي يساهم في النمو والرخاء الاقتصاديين للدول العربية.
واقتناعاً بضرورة المشروعات المشتركة كأساس لتحقيق التنمية المشتركة للدول الأعضاء وتحقيقاً للتكامل الاقتصادى فيما بينهم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
المادة 1:
اتفقت الأطراف التالية: –
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- جمهورية السودان الديمقراطية
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية الصومال الديمقراطية
- الجمهورية العراقية
- دولة الكويت
- الجمهورية العربية الليبية
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية العربية اليمنية
- جمهورية اليمن الديمقراطية
على تأسيس شركة مساهمة تسمى (الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية) وفقاً لأحكام هذا العقد.
المادة 2: –
يكون المركز الرئيسي للشركة مدينة وللشركة كذلك أن تنشى فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها فى دول الأطراف المساهمة أو في خارج هذه الدول.
الفصل الأول التأسيس والأغراض
المادة 3: –
تقوم الشركة بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبية.
الفصل الثاني النظام القانوني
المادة 4: –
تخضع الشركة أساساً لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي للشركة.
المادة 5: –
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
المادة 6: –
للشركة أن تساهم في رأسمال إحدى الشركات القائمة في أية دولة من دول الأطراف المساهمة أو فى خارج هذه الدول متى كانت أغراض الشركة القائمة تتماثل أو تتشابه أو تتكامل مع أغراض الشركة·
وللشركة أيضاً أن تنشئ وتساهم في تأسيس شركات أخرى في دول الأطراف المساهمة أو في خارج هذه الدول.
كما أن للشركة إصدار السندات اللازمة لتحقيق الأهداف والأغراض التي أسست من أجلها وفقاً للا حكام الواردة فى النظام الأساسي لهذه الشركة المرفق بهذا العقد.
الفصل الثالث رأسمال الشركة والاكتتاب ومدتها
المادة 7: –
- رأسمال هذه الشركة مبلغ خمسون مليون دينار كويتي.الدينار الكويتي = 2,48828 جرام من الذهب قابل للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل.
- يقسم رأسمال الشركة الى خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم منها عشرة آلاف دينار كويتي.
- تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية.
المادة 8:
يكتتب الأطراف فى أسهم الشركة عند التوقيع على هذا العقد وفقاً للجدول الآتى:
الدولة | الأسهم المكتتب بها |
المملكة الأردنية الهاشمية | |
دولة الإمارات العربية المتحدة | |
جمهورية السودان الديمقراطية | |
الجمهورية العربية السورية | |
جمهورية الصومال الديمقراطية | |
الجمهورية العراقية | |
دولة الكويت | |
جمهورية مصر العربية | |
الجمهورية العربية اليمنية | |
جمهورية اليمن الديمقراطية |
ويدفع الطرف المساهم (5%) من قيمة أسهمه على قسمين متساويين الأول خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد، والثاني خلال سنة من هذا التاريخ، ويودع المبلغ باسم الشركة تحت التأسيس لدى مصرف.
ويحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء طريقة سداد الطرف المؤسس للقدر الباقي من الأسهم التي اكتتب فيها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
ولا يجوز التصرف بالمبالغ المودعة باسم شركة تحت التأسيس إلا بقرار من الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 9: –
- يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة بالقدر المطلوب أو إعادة توزيعه بين الأطراف، وذلك فى حالة موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة أطراف آخرين في الشركة بعد تغطية رأس المال بالكامل.
- يزاد رأسمال الشركة المصرح به تلقائياً إذا كان رأسمال الشركة قد غطى بالكامل وطلبت احدى الدول الأعضاء طبقاً لحكم المادة عاشراً، فقرة أولى، من الأحكام التأسيسية للشركة الاكتتاب، في الشركة قبل تاريخ الانعقاد الأول لمجلس الإدارة.
المادة 10:
أسهم الشركة اسمية ولا تقبل التحويل أو التنازل عنها إلا بالشروط والإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للشركة.
المادة 11:
مدة الشركة خمسون سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
الفصل الرابع أحكام عامة
المادة 12:
- يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من احد عشر عضوا على الأكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبعدد يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون ممثلا لملكية خمسمائة سهم على الأقل، ويجوز لكل
مجموعة أسهم تبلغ هذا النادر ولو لم تكن مملوكة على انفراد.اختيار عضو يمثل هذه الأسهم في مجلس الإدارة.
- ينتخب مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه وللمجلس أن يحول الرئيس أو أى عضو من أعضائه ما يراه من اختصاصاته.
- يكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول حيث تكون مدته خمس سنوات من تاريخ تعيينه.
- يباشر مجلس الإدارة السلطات والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
المادة 13: –
كل نزاع يثور بين الأطراف المساهمة حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحل بطريق النوفيق والتحكيم حسبما هو منصوص عليه في النظام
الأساسي الشركة.
المادة 14: –
تعتبر الأحكام التأسيسية المرفقة بقرار المجلس رقم (698) بتاريخ 4/ 6/ 1975م جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا العقد.
- التواقيع