Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1975 م بتأسيس المكتب الوطنى الاستشارى

28 يونيو 1975

قانون رقم 63 لسنة 1975 م بتأسيس المكتب الوطنى الاستشارى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى المكتب الوطنى الاستشارى وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 

غرض المكتب القيام بالأعمال الاستشارية وإعداد التصميمات في مختلف المجالات و له على وجه الخصوص : –

  • الاشتراك في المسابقات الهندسية للمشروعات الانشائية للقيام بأعمال التصميمات لها والإشراف على تنفيذها.
  • تقديم الخبرة الفنية والاستشارات الهندسية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام عند الطلب وعلى أسس تجارية.
  • إجراء المسوح وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية المختلفة المتعلقة بنشاطها.

مادة 3 

يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية من مستوى فنى عال كما يجوز له أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع غيره من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 4 

يكون مركز المكتب ومحله القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الادارة أن ينشىء له فروع أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة 5 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار ليبى يقسم الى 50.000 سهم مملوكة كلها الدولة وقيمة كل سهم منها عشرون ديناراً وتكتتب فيها الدولة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 7 

يدير المكتب مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى : –

سبعة أعضاء ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط والبحث العلمى على أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتصل تخصصهم بنشاط الشركة.

ولمجلس الإدارة أوسع سلطة فى إدارة المكتب وتصريف أموره ووضع السياسة العامة والنظم المالية والادارية التى يسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة النظام الأساسى للشركة للجمعية العمومية.

مادة 8 

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير التخطيط والبحث العلمي وعضوية كل من : –

  1. رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب
  2. وكيل وزارة الخزانة
  3. وكيل وزارة الإسكان
  4. وكيل وزارة المواصلات
  5. وكيل ديوان المحاسبة.

وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركة المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

مادة 9 

تكون للمكتب ميزانية خاصة به تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح المكتب بعد الاستقطاعات القانونية والاحتياطيات وغير ذلك من المبالغ التي ينص عليها نظام المكتب إلى الخزانة العامة

مادة 10 

تشكل لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية على أن يكون من بينهم مراجع من ديوان المحاسبة وتباشر لجنة المراقبة واجبات وسلطات لجنة المراقبة للشركات المساهمة المحددة بالقانون التجارى

مادة 11 

يتولى مجلس إدارة المكتب وضع النظم المالية والإدارية والفنية للمكتب دون الارتباط فى ذلك بالقواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.

مادة 12 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 13 

يكون للمكتب مفوض عام يعين وتحدد مكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والبحث العلمى، ويتولى اختصاصات مجلس إدارة المكتب الى أن يشكل أول مجلس إدارة.

ويقوم المفوض العام للمكتب أو من ينيبه في ذلك الإجراءات المتعلقة بتأسيس بجميع الأجر الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض

مادة 14 

على وزير التخطيط والبحث العلمى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير التخطيط والبحث العلمى
  • صدر في 18 جمادى الآخرة 1395 هـ
  • الموافق 28 يونيه 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء