قانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1991
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
التشريعات الملغاة
قانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر الموافق 1989م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76 م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة 1
اللجان الشعبية هى الأداة التنفيذية لما تصدره المؤتمرات الشعبية من قوانين وقرارات وكذلك اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها.
المادة 2
تدار بلجان شعبية كافة القطاعات ووحدات التقسيم الإداري للجماهيرية العظمى وكذلك المؤسسات والهيئات والمصالح العامة والاجهزة القائمة بذاتها و المنشآت والشركات العامة وما في حكمها.
المادة 3
تمارس اللجان الشعبية مهامها بصورة جماعية، وتكون مسئولة بالتضامن أمام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية الاعلى عمـــ تتخذه من قرارات أو إجراءات.
ولا يجوز لامنائها أو لأي من أعضائها اتخاذ أي قرار بصفة منفردة إلا فيما تخوله التشريعات النافذة.
المادة 4
مدة عضوية اللجنة الشعبية خمس سنوات تبدأ من تاريخ اختيارها فإذا انتهت عضوية أمينها أو أحد أعضائها قبل هذه المدة لأي سبب كان، يتم اختيار خلف له للمدة الباقية.
المادة 5
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية أو أمانات النقابات أو الاتحادات أو الروابط المهنية على اختلاف مستوياتها، كما لا يجوز للمصعد أمينا للجنة شعبية أن يشغل ذات الوظيفة للجنة شعبية أخرى.-
الفصل الثاني تكوين اللجان الشعبية واختصاصاتها
المادة 6
تحدد اللجان الشعبية وفقا لما يلى:-
- اللجنة الشعبية العامة.
- اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها.
- اللجان الشعبية بالبلديات.
- اللجان الشعبية للمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها، وكذلك المنشآت والشركات العامة وما في حكمها.
المادة 7
- تحدد بقرار من مؤتمر الشعب العام القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة نوعية وكذلك القطاعات الاستراتيجية التي تدار بلجان شعبية.
- تحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام طريقة.
- تكوين هذه اللجان يكون اختيار الأمناء والأمناء المساعدين لها واقالتهم وقبول استقالاتهم بقرار من مؤتمر الشعب العام.
- تحدد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة اختصاصات كل من تلك اللجان والقواعد والإجراءات المنظمة لها.
المادة 8
اللجنة الشعبية العامة هى اللجنة الشعبية الاعلى وتكون قراراتها وتعليماتها ومنشوراتها ملزمة لكافة اللجان الشعبية الادنى والجهات التابعة لها. وللجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري على هذه اللجان وتكون مسئولة أمامها.
المادة 9
تمارس اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في التشريعات النافذة، وعلى الأخص ما يلى:-
- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية والتي تتم صياغتها في مؤتمر الشعب العام ومساءلة الجهات التابعة لها عن أي تقصير في ذلك.
- متابعة أعمال اللجان الشعبية الأدنى ومراقبتها ومباشرة السيطرة الإدارية عليها بصفة مستمرة.
- انشاء المؤسسات والهيئات والمصالح والاجهزة والشركات والمشروعات العامة وتنظيم الغرف الاقتصادية والصناعية والملاحية.
- عقد الاتفاقيات الدولية، واعتماد محاضر اللجان المشتركة ومتابعة كافة مسائل التعاون الدولى.
- اقتراح مشروع الميزانية العامة وخطط التحول وفق قرارات المؤتمرات الشعبية.
- إصدار القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية الميزانيات المقررة من المؤتمرات الشعبية.
- إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية وفقا لأحكام القانون.
- إصدار القرارات الخاصة بنقل اللجان الشعبية أو أمنائها أو أعضائها من مكان الى آخر.
- البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من بلدية والنظر في المسائل ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات.
- إصدار القرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري للجماهيرية العظمى.
- إلغاء قرارات اللجان الشعبية الأدنى متى كانت مخالفة للقوانين والقرارات النافذة.
- اقتراح مشروعات القوانين وأية موضوعات اخرى ترى ضرورة عرضها على المؤتمرات الشعبية.
- الايفاد للدراسة أو العمل بالخارج.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها.
المادة 10
تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها مباشرة الاختصاصات التالية:-
- وضع الخطط والإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية على مستوى الجماهيرية العظمى وإجراء الدراسات والبحوث المتعلق بنشاط القطاع.
- الإشراف والرقابة والمتابعة للمصالح والاجهزة والشركات والمنشآت التابعة لها.
- تنفيذ المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو التى لا تتوافر للبلديات الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
- وضع المعايير الفنية ودراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروعات المراد تنفيذها واعتماد الأسس المتعلقة بذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
- مراجعة محاضر اجتماعات كافة اللجان الشعبية النوعية التابعة لها وإبداء الرأي في القرارات التي تصدرها واصدار التعليمات إليها بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح والغاء المخالف منها للتشريعات النافذة.
- دراسة المقترحات المتعلقة بالرسوم المحلية وأسس تقريرها وكيفية جبايتها وإبداء الرأي حولها بما يكفل توحيد المعاملة بين المواطنين.
المادة 11
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية النوعية فى البلدية اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع وفى حدود القوانين واللوائح وما تصدره إليها من تعليمات وضوابط وللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع صلاحية الإشراف والمتابعة والضبط الإداري للجان الشعبية النوعية للقطاع فى البلديات وهي مسؤولة أمامها.
المادة 12
تنظم بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة اللجان الشعبية بالبلديات وتنظم بذات الاداة اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والاجهزة القائمة بذاتها والمنشآت والشركات العامة وما في حكمها. ويجب أن تتضمن اللائحة تحديد اختصاصات هذه اللجان وشئونها المالية والادارية وعلاقاتها ببعضها.
المادة 13
تكون لكل بلدية الشخصية الاعتبارية، وتعتبر مع اللجان الشعبية التابعة لها وحدة ادارية واحدة لاغراض تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها ومسئولة إداريا أمام اللجنة الشعبية العامة مع عدم الإخلال بمسؤولية اللجان الشعبية أمام لجانها الأعلى.
المادة 14
تكون لكل بلدية ميزانية عامة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
وتسرى على البلدية أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 15
يتم التوزيع الداخلي للميزانيات الخاصة بالبلديات بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات كل حسب اختصاصها.
ولا يجوز إجراء النقل فيما بين التقسيمات المكونة لميزانية البلدية – بعد إقرارها – إلا بموافقة كتابية مسبقة من اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع.
الفصل الثالث أحكام عامة
المادة 16
يختص أمين اللجنة الشعبية بما يلى:
- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قراراتها.
- الإشراف على العمل بالقطاع أو الجهة التي تديرها اللجنة الشعبية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل والسيطرة الإدارية على عمل أعضاء اللجنة وكافة العاملين بالقطاع أو الجهة.
- توقيع العقود والقرارات التي تتخذها اللجنة.
- تولى شئون اللجنة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
- توقيع العقوبات التأديبية على أعضاء اللجنة وغيرهم من العاملين وفقا لاحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة.
- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاصه بها.
المادة 17
يتولى الأمين المساعد معاونة أمين اللجنة الشعبية فى مباشرة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للجان الشعبية.
المادة 18
يحظر على أمين وأعضاء اللجنة الشعبية ما يلي:
- مخالفة تعليمات اللجان الشعبية الأعلى التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- التغيب عن حضور جلسات مؤتمره الشعبى أو لجنته الشعبية دون عذر مقبول.
- استغلال عضوية اللجنة في تحقيق المصالح الشخصية.
- أن يعمل بأية صورة في قضية ضد لجنته الشعبية أو أن يشترى شيئا أو حقا متنازعا عليه مع اللجنة أو أن ينتفع به والا كان التصرف باطلا.
- حضور جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كان له فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لاحد أصوله أو فروعه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو أن تكون له فيها مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا وإلا كانت قرارات تلك اللجنة باطلة.
- اية اعمال اخرى محظورة على الموظف العمومي بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة 19
العقوبات التي يجوز توقيعها على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية هي:-
- لفت النظر.
- الإنذار.
- اللوم.
- الخصم من الراتب.
- التكليف بعمل اضافی بدون مقابل.
- الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب.
- الحرمان من الترقية.
- خفض الدرجة.
- الاسقاط.
- الحرمان من التصعيد الشعبي.
ولا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم من الراتب على ستين يوما في السنة وعلى خمسة عشر يوما في كل مرة، كما لا يجوز أن تزيد عقوبة الوقف عن العمل على ستة أشهر في المرة الواحدة.
المادة 20
- أ. لأمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها توقيع العقوبات المنصوص عليها فى البنود 4،3،2،1، 5 من المادة السابقة على أعضاء لجانهم وعلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية الأدنى.
- ب. كما يكون للجنة الشعبية الاعلى توقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 6 – 7 – 8 من المادة السابقة على اللجنة الشعبية الأدنى أو أمينها أو أحد أعضائها وعلى ألا يتم ذلك إلا بناء على تحقيق تجريه لجنة مكلفة.
- ج. يكون توقيع عقوبة الإسقاط بقرار من المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة المختصة
- هـ. ويكون توقيع عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي بناء على حكم من محكمة الشعب.
وتحدد اللوائح القواعد والاجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 21
يجوز للجنة الشعبية الاعلى اذا ثبت لها أن احدى اللجان الشعبية الادنى قد انحرفت عن رسالتها أو حادت عن المصلحة العامة أو دأبت على مخالفة القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة إليها من اللجان الشعبية الاعلى أن توقف تلك اللجنة عن العمل على أن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة وعليها فى هذه الحالة أن تخطر المؤتمر لاختيار بديل عنها في أول دور انعقاد له قال للوقف.
المادة 22
للجان الشعبية العامة النوعية وما في حكمها واللجان الشعبية للبلديات توقيع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة على أي من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والاجهزة القائمة بذاتها بحسب الأحوال – وذلك بذات الشروط والمنشآت والشركات العامة التابعة لها والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 23
لا يجوز التحقيق مع المصعدين من مؤتمر الشعب العام أو مساءلتهم أو محاكمتهم عن المخالفات المتعلقة بواجباتهم الوظيفية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 24
تنتهي عضوية المصعد للجنة الشعبية بأحد الأسباب التالية:
- فقد الثقة والاعتبار.
- العزل بقرار تأديبي.
- صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- الاستقالة.
- عدم اللياقة الصحية.
- انتهاء مدة العضوية.
- الوفاة.
وفى حالة انتهاء العضوية لاحد الاسباب المذكورة عدا انتهاء مدة العضوية تكلف اللجنة الشعبية الاعلى مباشرة من يحل محله مؤقتا على أن يخطر المؤتمـــر المختص بذلك لاختيار خلف له في أول دور انعقاد له.
المادة 25
تسرى على أمناء وأعضاء اللجان الشعبية أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 76 م والقانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة 26
على كل من يصعد أمينا أو عضوا في لجنة شعبية ان يقسم امام امان المؤتمر المختص قبل مباشرته لاعمال وظيفته اليمين الاتية اقسم بالله العظيم أن أعمل بالصدق والعدل والشرف وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان اكون امينا في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية مجسدا لسلطة الشعب ووفيا لثورة الفاتح العظيم وأن أسهر على تطبيق أطروحاتها بنزاهة وإخلاص.
المادة 27
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى ان يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
المادة 28
يلغى القانون رقم 13 لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 7 جمادى الآخر 1400 و.ر
- الموافق 24 الكانون 1990 م