Skip to main content

قانون رقم 58 لسنة 1975 م بالموافقة على تعويض نلسون بنكر هنت عن جميع نشاطه النفطى بالجمهورية العربية الليبية

18 يونيو 1975

قانون رقم 58 لسنة 1975 م بالموافقة على تعويض نلسون بنكر هنت عن جميع نشاطه النفطى بالجمهورية العربية الليبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969 م، 
  • و على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • و على قانون النظام المالى للدولة والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 42 لسنة 1973 م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد الامتياز النفطي رقم 65.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة 
  • و على قانون الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
  • وعلى القانون رقم 70 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على تعويض نلسون بنكر هنت بمبلغ مقداره 5,525,000 خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار ليبي مقابل جميع الاموال والحقوق والموجودات والحصص و غيرها من المنشآت والمرافق والوسائل أيا كان نوعها الناتجة عن تأميم نشاطه في عقد الامتياز النفطي رقم 65 أو الغاء أى امتياز ممنوح له بالجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمبلغ التعويض المشار إليه بالمادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 3 

يدفع التعويض المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القانون كاملا لحساب نلسون بنكر هنت بالخارج بالدولار وفقا للاتفاق الذي يعقد لهذا الغرض بين وزير النفط ممثلا الحكومة الجمهورية العربية الليبية وبين صاحب الشأن المذكور أو من يمثله قانونا.

مادة 4 

على وزيرى النفط والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • وزير النفط
  • عز الدين المبروك 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 جمادى الآخرة 1395 هـ
  • الموافق: 18 يونيو 1975 م