قانون رقم 18 لسنة 1989 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 أغسطس 1989
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المرافعات
قانون رقم 18 لسنة 1989 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397 و ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 الموافق ور 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989 م.
- وبعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 7 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 42 – 46 47 – 49 – 311 – 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص التالية:
مادة 7 طريق الاعلان
كل إعلان او تنبيه أو أخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بناء على طلب ذى الشأن أن يأمر بالإعلان بطريقة أخرى ويعلن هذا الأمر مع الورقة
وإذا كان الإعلان بناء على أمر المحكمة أو بناء على طلب قلم الكتاب فإن توقيع الخصم أو من ينوب عنه قانونا بقلم الكتاب وبحضور الموظف المختص يعتبر اعلانا.
ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
مادة 9 الامتناع عن الاعلان
إذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة فى هيئة استئنافية للفصل نهائيا في التظلم فى غرفة المشورة بعد سماع المحضر والطالب.
مادة 10 محتويات الإعلان
يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته و اسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
- اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه.
ويجب على القائم بالاعلان ان يثبت فى الورقة المعلنة اسم من تسلم الاعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة أصبعه أو امتناعه وسببه وأن يوقع على كل من الاصل والصورة.
مادة 12 تسليم الأوراق لغير المعلن اليه
إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم المورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من ازواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو أتضح أنه فاقد الاهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته. وان يسلم الصورة الى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو الى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.
ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو موطنه المختار كتابا بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت الى أى من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وان يثبت ذلك في أصل الإعلان.
مادة 13 إعلان من لم يختر موطنا له
من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل او يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتطبق أحكام المادة السابقة في حالة عدم وجود من يتسلم الإعلان أو امتناعه عن ذلك أو اتضاح فقدانه لاهليته
مادة 14 أحوال خاصة بالاعلان
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
- فيما يتعلق بالجهات التي تنوب عنها ادارة القضايا يتم التسليم الى هذه الادارة أو فرعها المختص.
- فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية الخاصة للنائب عنها قانونا أو من يفوض لهذا الغرض في المقر الرئيسي أو مقر الفرع فإن لم يوجد مقر تسلم لاى منهما لشخصه أو في موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا تسلم الى الوكيل أو الممثل القانوني للفرع أو من يفوض في ذلك.
- -فيما يتعلق بالعسكريين تسلم الى أمر الوحدة التابع لها المعلن اليه أو الى أى جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة، ويجوز في مسائل الاحوال الشخصية ان يتم الاعلان بالطرق العادية.
- فيما يتعلق بالمحبوسين ونزلاء السجون تسلم الى مدير السجن أو من يقوم مقامه.
- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان.
- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها تسلم إلى الولى أو الوصى أو القيم.
- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم إلى النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز الإعلان بطريق البريد المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام.
- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى ليبيا أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنــــــه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة.
مادة 42 الاختصاص العام
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار ويكون حكمها نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.
مادة 46 اختصاص نهائى فى الاحوال الشخصية
بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم نهائيا في المنازعات المتعلقة بالمواد الاتية:-
- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على مائة دينار أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك.
- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على مائة دينار وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على خمسمائة دينار.
- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.
وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في أصل الحق المدعى به
مادة 47 اختصاص ابتدائى فى الأحوال الشخصية تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في المنازعات المتعلقة بالمواد الاتية:
- حق الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما.
- انتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلى بلد آخر.
- النفقات بجميع انواعها وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للاقارب.
- أجرة الرضاع والحضانة ومتعة الطلاق والتعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق مهما تكن قيمة الدعوى.
- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على مائة دينار.
- المهر والجهاز اذا زاد المستحق للطالب على مائة دينار أو تجاوزت قيمة أي منهما خمسمائة دينار.
- دعاوى الإرث بجميع أسبابه وموانعه.
- الدعاوى المتعلقة بشؤون القاصرين.
- دعاوى الطلاق والخلع والمباراة باتفاق الزوجين.
- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية عدا الفسخ والتطليق والخلع بحكم المحكمة.
- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم.
وتكون الأحكام الصادرة في النفقات نافذة مؤقتا ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف.
مادة 49 الاختصاص العام
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.
وتختص أيضا بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية
مادة 311 ميعاد الاستئناف
ميعاد الطعن بطريق الاستئناف ثلاثون يوما.
مادة 387 الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية.
للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الاتية:
- إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد.
- إذا كان الحكم صادرا في مسألة اختصاص ولائى أو نوعي أو قيمي.
- إذا كان الحكم صادرا في دعوى الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما.
- إذا كان الحكم صادرا في المهر أو الجهاز أو فى دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية.
- إذا كان الحكم صادرا في الإرث بجميع أسبابه وموانعه.
- إذا كان الحكم صادرا في دعوى تتعلق بشؤون القاصرين.
المادة 2
تطبق أحكام المادة 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 3
تلغى المادة 338 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 20 محرم 1399 و.ر
- الموافق: 22 هانيبال 1989 م