Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

7 يونيو 1975

قانون رقم 55 لسنة 1975 م بتخصيص باقى اعتمادات وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينقل المبلغ الباقى من الاعتمادات المالية المخصصة فى القسم 20 فرع 1 وزارة الدولة للتغذية والثروة البحرية إلى القسم 25 فرع 1، دعم الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بالميزانية الادارية للدولة الصادرة بالقانون رقم 116 لسنة 1974 م ويخصص المبلغ المذكور لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية ويكون دعما ماليا له من السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1974 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء