Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

11 مارس 1989

قانون رقم 1 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

صاغ ما يلى:

المادة 1

يستبدل بنص المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، النصان الاتيان:

المادة 3: 

السنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر الطير وتنتهي في الحادية والثلاثين من شهر المريخ من السنة التالية.

المادة 5:

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة منشوراً سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها والمصالح في موعد أقصاه الثلاثين من شهر الفاتح من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد اعتمادها.

من الأمين المختص ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح اسبابه.

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل لجنة شعبية أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل مسئول عن الجهة التي تجرى مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منها وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للخزانة فى موعد لا يجاوز شهر الحرث من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية الى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 2

على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وما في حكمها كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و. ر
  • الموافق 9 المريخ 1989م